responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 531

أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّا حَدَّثْنَا بِرَأْيِنَا لَضَلَلْنَا كَمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَ لَكِنَّا حَدَّثْنَا بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّنَا، بَيَّنَهَا لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فَبَيَّنَهَا لَنَا.

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور، و لا يخفى ان العمل بالاجتهاد الظني من جملة الرأي، بل هو نوع منه أو عين معناه. [1]

[2] باب 17- عدم جواز العمل بشىء من انواع القياس في نفس الأحكام الشرعية حتى قياس الأولوية*

[781] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ: إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً وَ إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ [1] بِالْمَقَايِيسِ.


[1] راجع الباب 17 و 18.

راجع ايضا الوسائل، 27/ 35، القضاء، الباب 6، من أبواب صفات القاضي.

[2] الباب 17 فيه 5 أحاديث

[3]* كما في قوله تعالى فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ، فانّ الضرب و القتل لا يجوز، عرف من حديث آخر، سمع منه (م).

[4] 1- الكافي، 1/ 56، كتاب فضل العلم، باب البدع و الرأى و المقائيس، الحديث 7.

الوسائل عن الكافي، 27/ 43، القضاء، الباب 6، من ابواب صفات القاضى، الحديث 18.

المحاسن: 1/ 211، كتاب مصابيح الظلم، باب المقائيس و الرأي، الباب 7، الحديث 79.

البحار عن البصائر، 26/ 33، كتاب الامامة، الباب 1، باب جهات علومهم (عليهم السلام)، الحديث 52.

الظاهر اتحاد هذا الحديث مع حديث 14، في الباب من الكافي و هذا قطعة منه.

في البحار: «القياس» في كل الموارد.

[5] 1 اى لا يوجد بالقياس، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست