[1] باب 10- وجوب التوقف و الاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه بنص منهم (عليهم السلام) و ترك كل ما يحتمل التحريم من المشتبهات (الشبهات- خ ل)*
[753] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تَرْوِهِ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ.
[754] 2- وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ، أَنَّهُ
[1] الْبَابِ 10 فِيهِ 6 أَحَادِيثِ
[2]* اذا اشْتَبَهَ حُكْمِ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الانسان سَمَّى شُبْهَةٍ، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).
[3] 1- الْكَافِي، 1/ 50، كِتَابِ فَضْلِ الْعِلْمِ، بَابُ النَّوَادِرِ، الْحَدِيثَ 9.
الْوَافِي، 1/ 194، الْمَصْدَرُ الْحَدِيثَ 10.
الْوَسَائِلِ، 27/ 171، كِتَابِ الْقَضَاءِ، الْبَابِ 12، مِنْ ابواب صِفَاتِ القاضى، الْحَدِيثَ 57.
الْمَحَاسِنِ، 1/ 215، كِتَابِ مَصَابِيحُ الظُّلْمِ، الْبَابِ 8، الْحَدِيثَ 102.
تَفْسِيرِ العياشى، 1/ 8، الْحَدِيثَ 2.
الْبِحَارُ، 2/ 259، الْبَابِ 31، بَابُ التَّوَقُّفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ وَ الِاحْتِيَاطِ فِي الدِّينِ، الْحَدِيثَ 7.
الْبِحَارُ، 2/ 165، الْبَابِ 21، بَابُ آدَابِ الرِّوَايَةِ، الْحَدِيثَ 25.
فِي تَفْسِيرِ العياشى: عَنْ السكونى، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَى، (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ)، نَحْوَهُ.
وَ فِيهِ زِيَادَةٌ: ... لَمْ تُحْصِهِ ان عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.
[4] 2- الْكَافِي، 1/ 50، كِتَابِ فَضْلِ الْعِلْمِ، بَابُ النَّوَادِرِ، الْحَدِيثَ 10. وَ الْآيَةِ فِي النَّحْلِ: 43، وَ الانبياء: 7.
الْوَافِي، 1/ 195، الْمَصْدَرُ الْحَدِيثَ 11.
الْوَسَائِلِ، 27/ 155، كِتَابِ الْقَضَاءِ، الْبَابِ 12، مِنْ ابواب صِفَاتِ القاضى، الْحَدِيثَ 3.
الْمَحَاسِنِ، 1/ 216، كِتَابِ مَصَابِيحُ الظُّلْمِ، الْبَابِ 8، الْحَدِيثَ 104 وَ 106.
الْبِحَارُ، 2/ 120، الْبَابِ 16، بَابُ النُّهَى عَنْ الْقَوْلِ بِغَيْرِ الْعِلْمِ، الْحَدِيثَ 32.
فِي الْوَافِي: حَمْزَةَ الطَّيَّارِ ... يحكموكم فِيهِ عَلَى الْقَصْدُ.