responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 517

و العمل بالظن، بل امّا ان يثبت عندنا حكمهم (عليهم السلام) فنعمل بما علمناه منه أو نعمل بالاحتياط و هو ايضا حكمهم و يفيد العلم ببراءة الذمة. [1]

[2] باب 8- انه لا يجوز القول و لا العمل في شئ من الأحكام الشرعية بغير علم

[751] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة متواترة قد ذكرنا طرفا منها في كتاب تفصيل وسائل الشيعة.

و ما قد تقرر من العمل بالظن في بعض المواضع كجهة القبلة و الشك في عدد الركعات و غيرهما لا يرد على هذا العموم لأن الظن هناك في طريق [1] الحكم لا في نفس الحكم و الفرق بينهما بعد النصوص لا يخفى. [2]


[1] راجع الباب 91 و 92 و 94 و 104 من اصول الاعتقادات.

[2] الباب 8 فيه حديث واحد

[3] 1- الكافي، 1/ 42، كتاب فضل العلم، باب النهي عن القول بغير علم، الحديث 3.

الكافي، 7/ 409، كتاب القضاء و الاحكام، باب ان المفتى ضامن، الحديث 2.

الوافي، 1/ 190، أبواب العقل، الباب 13، الحديث 3. و فيه: و لا هدى من اللّه، كما في المحاسن و الكافي 7/ 409.

الوسائل، 27/ 220، كتاب القضاء، الباب 7، من ابواب آداب القاضى، الحديث 1.

الوسائل: 27/ 20، كتاب القضاء، الباب 4، من ابواب صفات القاضى، الحديث 1.

المحاسن، 1/ 205، كتاب مصابيح الظلم، الباب 5، الحديث 60.

البحار عن المحاسن، 2/ 118، الباب 16، باب النهى عن القول بغير علم، الحديث 23.

[4] 1 اى موضوع الحكم الشرعى لا المحمول، سمع منه (م).

[5] 2 راجع الباب 16 و 17 و 18 و 19.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست