[1] باب 109- ان شرايع اولي العزم عامة شاملة للمكلفين قبل النسخ و ان شريعة محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لا تنسخ الى يوم القيامة
[585] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام):
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: فَاصْبِرْ كَمٰا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ؟ فَقَالَ: نُوحٌ، وَ إِبْرَاهِيمُ، وَ مُوسَى، وَ عِيسَى، وَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، فَقُلْتُ: كَيْفَ صَارُوا أُولِي الْعَزْمِ؟ قَالَ: لِأَنَّ نُوحاً بُعِثَ بِكِتَابٍ وَ شَرِيعَةِ، فَكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ نُوحٍ أَخَذَ بِكِتَابِ نُوحٍ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ، حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ بِالصُّحُفِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ كِتَابَ نُوحٍ لَا كُفْراً بِهِ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ أَخَذَ بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِالصُّحُفِ، حَتَّى جَاءَ مُوسَى بِالتَّوْرَاةِ وَ شَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ وَ بِعَزِيمَةِ، تَرْكِ الصُّحُفَ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ مُوسَى أَخَذَ بِالتَّوْرَاةِ وَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ الْمَسِيحُ (عليه السلام) بِالْإِنْجِيلِ وَ بِعَزِيمَةِ تَرْكِ شَرِيعَةِ مُوسَى وَ مِنْهَاجِهِ، فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ الْمَسِيحِ أَخَذَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بِالْقُرْآنِ وَ بِشَرِيعَتِهِ وَ مِنْهَاجِهِ فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهَؤُلَاءِ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ.
[586] 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
[1] الْبَابِ 109 فِيهِ 3 أَحَادِيثِ
[2] 1- الْكَافِي، 2/ 17، كِتَابِ الايمان وَ الْكُفْرِ، بَابُ الشَّرَائِعِ، الْحَدِيثَ 2.
الْبِحَارُ عَنْ الْمَحَاسِنِ، 11/ 56، كِتَابِ النُّبُوَّةِ، الْبَابِ 1، بَابُ مَعْنَى النُّبُوَّةِ، الْحَدِيثَ 55، مَعَ الاختلافات اللفظية.
فِي الْكَافِي بَعْدَ مُحَمَّدِ: (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ عَلَيْهِمْ. وَ الْآيَةِ فِي الاحقاف: 35.
[3] 2- الْفَقِيهِ، 4/ 163، بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ احياء الْقِصَاصِ، الْحَدِيثَ 5370.
أَمَالِي الْمُفِيدُ، 53/ 15، الْمَجْلِسِ السَّادِسُ.
الْبِحَارُ عَنْ أَمَالِي الْمُفِيدُ، 79/ 222، كِتَابِ النواهي، الْبَابِ 97، بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ، الْحَدِيثَ 9.