فَلٰا مَرَدَّ لَهُ فَصَارَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ.
أقول: و الآيات و الروايات في ذلك اكثر من ان تحصى.
[1] باب 62- ان افعال اللّه سبحانه معللة بالأغراض الراجعة الى مصلحة العباد و انه لابد من التكليف لهم بما فيه صلاحهم
[330] 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ، جَمِيعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) [1] قَالَ:
إِنْ سَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَ الْحَكِيمُ عَبْدَهُ فِعْلًا مِنَ الْأَفَاعِيلِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ وَ لَا مَعْنَى؟ قِيلَ لَهُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ حَكِيمٌ غَيْرُ عَابِثٍ وَ لَا جَاهِلٍ، فَإِنْ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي لِمَ كَلَّفَ الْخَلْقَ؟ قِيلَ: لِعِلَلٍ، فَإِنْ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ تِلْكَ الْعِلَلِ مَعْرُوفَةٌ مَوْجُودَةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ وَ لَا مَوْجُودَةٍ؟ قِيلَ: بَلْ هِيَ مَعْرُوفَةٌ وَ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ أَهْلِهَا، فَإِنْ قَالُوا: تَعْرِفُونَهَا أَمْ لَا تَعْرِفُونَهَا؟ قِيلَ لَهُمْ: مِنْهَا مَا نَعْرِفُهُ وَ مِنْهَا مَا لَا نَعْرِفُهُ،
[1] الْبَابِ 62 فِيهِ 3 أَحَادِيثِ
[2] 1- عُيُونِ اخبار الرِّضَا (عليه السلام)، 2/ 99، الْبَابِ 34، بَابُ الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرَ الْفَضْلُ بْنِ شَاذَانَ، فِي آخِرِهَا انْهَ سَمِعَهَا مِنَ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى (عليه السلام).
عِلَلِ الشَّرَائِعِ، 1/ 251، الْبَابِ 182، بَابُ عِلَلِ الشَّرَائِعِ وَ اصول الْإِسْلَامِ، الْحَدِيثَ 9.
الْبِحَارُ عَنْهُمَا، 6/ 58، ابواب الْعَدْلِ، الْبَابِ 23، بَابُ عِلَلِ الشَّرَائِعِ وَ الاحكام، الْفَصْلِ الاول، الْحَدِيثَ 1.
وَ فِي الْعِلَلِ وَ الْعُيُونِ بَعْضِ الاختلافات اللفظية.
يَأْتِي بَعْضِ الْحَدِيثَ فِي الْبَابِ 114 هُنَا.
[3] 1 هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا رَدَّ عَلَى الاشاعرة لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَيْسَ لأفعال اللَّهِ عُلَيَّةَ غائية، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).