فَإِنْ قَالَ: فَمَا أَوَّلُ الْفَرَائِضِ؟ قِيلَ: الْإِقْرَارُ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ حُجَجِهِ وَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَإِنْ قَالَ: لِمَ أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِالْإِقْرَارِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ حُجَجِهِ وَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟ قِيلَ: لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: إِنَّ مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْتَنِبْ مَعَاصِيَهُ وَ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ ارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ وَ لَمْ يُرَاقِبْ [2] أَحَداً فِيمَا يَشْتَهِي وَ يَسْتَلِذُّ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: لِمَ أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ وَ نَهَاهُمْ؟ قِيلَ: لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بَقَاؤُهُمْ وَ صَلَاحُهُمْ إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ الْمَنْعِ مِنَ الْفَسَادِ وَ التَّغَاصُبِ، فَإِنْ قَالَ: فَلِمَ تَعَبَّدَهُمْ؟ قَالَ: لِئَلَّا يَكُونُوا نَاسِينَ لِذِكْرِهِ وَ لَا تَارِكِينَ لِأَدَبِهِ وَ لَا لَاهِينَ عَنْ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ، إِذْ كَانَ فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَ قِوَامُهُمْ فَلَوْ تُرِكُوا بِغَيْرِ تَعَبُّدٍ لَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، الْحَدِيثَ.
و فيه علل كثيرة لاكثر التكاليف من العقائد و الاعمال.
[331] 2- وَ فِي الْعِلَلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْقَاسِمِ، بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: جَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحِلَّ شَيْئاً وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ لِعِلَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبَادِهِ بِذَلِكَ، وَ قَدْ ضَلَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ضَلَالًا بَعِيداً وَ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ جَائِزاً أَنْ يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ وَ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ، حَتَّى يَسْتَعْبِدَهُمْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ أَعْمَالِ الْبِرِّ كُلِّهَا وَ الْإِنْكَارِ لَهُ وَ لِرُسُلِهِ وَ كُتُبِهِ وَ الْجُحُودِ بِالزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ تَحْرِيمِ رُكُوبِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي فِيهَا فَسَادُ التَّدْبِيرِ وَ فَنَاءُ الْخَلْقِ، إِذِ
[1] 2 اي لَمْ يُحَافِظْ وَ لَمْ يَنْتَظِرُ.
[2]- عِلَلِ الشَّرَائِعِ، 2/ 592، بَابُ النَّوَادِرِ، الْحَدِيثَ 43.
الْبِحَارُ، 6/ 93، كِتَابِ الْعَدْلِ وَ الْمَعَادِ، الْفَصْلِ الثَّانِي، الْحَدِيثَ 1.
وَ فِي نسختنا الحجرية: عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ الرَّبِيعِ ... وَ مَا هُنَا اثبتناه مِنْ (مَ) وَ لِلْحَدِيثِ ذَيْلِ.
فِي الْعِلَلِ: بِذَلِكَ قَدْ ضَلَّ ... لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ... وَ تَحْرِيمِ ذَوَاتُ الْمَحَارِمِ ... بِالْعِبَادِ اليه دَاعِياً الْفَنَاءَ ...