أقول:
و يبعد جدّاً أن تصحّ في المثال هبة الشهر الأوّل دون الثاني؛ لأنّها في الشهر
الأوّل لا تكون مزوّجة و لا غير مزوّجة.
ثمّ
إنّه حكي عن المسالك أنّه قال: و اعلم أنّ الظاهر من هبة المدّة قبل الدخول هبة
جميع ما بقي منها عند الهبة، و ذلك هو المقتضي لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل
الدخول، و هل المقتضي له هو مجموع الأمرين أو حصول الفرقة قبل الدخول؟ وجهان، من
ظهور اعتبار الدخول و عدمه في ذلك كالطلاق، و من الوقوف على موضع اليقين فيما خالف
الأصل، و تظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدّة كنصفها مثلًا، و قد بقي منها أكثر
من النصف، و لم يتّفق بها دخول حتّى انقضى ما بقي منها بغير هبة، فعلى الأوّل يثبت
لها المجموع، و على الثاني النصف، و إطلاق الرواية يدلّ على الثاني لو كانت معتبرة
في الدلالة [2] انتهى.
و
أشار بالرواية إلى مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ
جعلته من صداقها في حلّ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا
جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فان خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف
الصداق [3]. و الإضمار لا يضرّ من مثل سماعة
خصوصاً بعد الاعتضاد بالشهرة المحقّقة [4]، و الظاهر اعتبار دلالتها بالإطلاق لصورة هبة الزوج المدّة و عدمها،
إلّا أن يقال بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، كما لا يخفى.