responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

..........

و البعض، و لو على الوجه الذي ذكره‌ [1] انتهى.

أقول: و يبعد جدّاً أن تصحّ في المثال هبة الشهر الأوّل دون الثاني؛ لأنّها في الشهر الأوّل لا تكون مزوّجة و لا غير مزوّجة.

ثمّ إنّه حكي عن المسالك أنّه قال: و اعلم أنّ الظاهر من هبة المدّة قبل الدخول هبة جميع ما بقي منها عند الهبة، و ذلك هو المقتضي لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل الدخول، و هل المقتضي له هو مجموع الأمرين أو حصول الفرقة قبل الدخول؟ وجهان، من ظهور اعتبار الدخول و عدمه في ذلك كالطلاق، و من الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل، و تظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدّة كنصفها مثلًا، و قد بقي منها أكثر من النصف، و لم يتّفق بها دخول حتّى انقضى ما بقي منها بغير هبة، فعلى الأوّل يثبت لها المجموع، و على الثاني النصف، و إطلاق الرواية يدلّ على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة [2] انتهى.

و أشار بالرواية إلى مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فان خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق‌ [3]. و الإضمار لا يضرّ من مثل سماعة خصوصاً بعد الاعتضاد بالشهرة المحقّقة [4]، و الظاهر اعتبار دلالتها بالإطلاق لصورة هبة الزوج المدّة و عدمها، إلّا أن يقال بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، كما لا يخفى.


[1] جواهر الكلام: 30/ 167.

[2] مسالك الأفهام: 7/ 443 444.

[3] التهذيب: 7/ 476 ح 1910، الوسائل: 21/ 63، أبواب المتعة ب 30 ح 1.

[4] جامع المقاصد: 13/ 23، الروضة البهية: 5/ 285، مسالك الأفهام: 7/ 443، الحدائق الناضرة: 24/ 160.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست