responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338

..........

ثمّ إنّه يدلّ على عدم حساب أيّام الحيض التي يكون الوطء فيها محرّماً شرعاً بعض الروايات، مثل:

موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): الرجل يتزوّج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه، أو تشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها، و لا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها [1].

و رواية عمر بن حنظلة التي رواها الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عنه قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أتزوّج المرأة شهراً بشي‌ء مسمّى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فإنّها لها [2].

و ظاهر الأخيرة استثناء أيّام الحيض مطلقاً بالإضافة إلى الوطء و غيره من الاستمتاعات الجائزة في أيّام الحيض؛ لدلالتها على أنّ أيّام الحيض لها مطلقاً. و يمكن أن يقال بظهور الأُولى أيضاً في ذلك، و إن كان يحتاج إلى تدبّر و تعمّق، فتدبّر جيّداً.

و هل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بأيّام الحيض أم لا؟ و في محكيّ المسالك فيه وجهان من المشاركة في المعنى، و كون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر


[1] الكافي: 5/ 461 ح 4، الوسائل: 21/ 61، أبواب المتعة ب 27 ح 3.

[2] الفقيه: 3/ 294 ح 1397، الوسائل: 21/ 62، أبواب المتعة ب 27 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست