responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

..........

الظاهر اتحادها مع الاولى خصوصاً مع كون الراوي عن عمر، هو عمر بن أبان. غاية الأمر أنّه رواها الكليني، عن عمر بن حنظلة بطريق آخر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، و إن كان ثلثاً فثلث‌ [1]، و لا يرد على هذه الرواية ما أوردناه على الاولى بعد إمكان الحمل على أنّ المقدار المحبوس أقلّ من المقدار الذي تخلفه.

و يشعر ممّا ذكرنا مكاتبة الريان بن شبيب، كتب إليه يعني أبا الحسن (عليه السّلام): الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت اللَّه عزّ و جلّ‌ [2] لاقتضاء التعليل ذلك.

ثمّ الظاهر أنّ المراد بالهبة هنا ما يشبه الإبراء، فلا يحتاج إلى قبول و لا إلى قابلية المتمتّع بها لذلك، كالصغيرة و المجنونة و شبههما، و قد صرّح غير واحد بأنّه يمكن هبة جميع المدّة و بعضها. نعم حكي عن كشف اللثام: إن أقرّ بعضها و وهب البعض، كأن يهبها عقيب العقد على شهرين شهراً دون آخر اتّجه العدم؛ لخروجه عن النصّ من الخبر و كلام الأصحاب‌ [3]. و أورد عليه في الجواهر بأنّه بعد أن علم من الأدلّة قابليّة هذا الحقّ للإسقاط و الإبراء، و أنّه مقتضى الحكمة بعد أن لم يقع بها طلاق، و ربما أراد الفراق فلو لم يصحّ ذلك لم يقع الفراق لم يكن فرق بين هبة الكلّ‌


[1] الكافي: 5/ 461 ح 3، التهذيب: 7/ 260 ح 1128، الوسائل: 21/ 61، أبواب المتعة ب 27 ح 2.

[2] الكافي: 5/ 461 ح 5، الوسائل: 21/ 62، أبواب المتعة ب 28 ح 2.

[3] كشف اللثام: 7/ 278.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست