responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206

رابعها: زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها، و هي تحرم على أبي ابن عمّها و أبي ابن خالها، لكونهما عمّها و خالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا (1).

خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو أُختك لأبويك فصارت امّاً لهما، و هي محرّمة في النسب لأنّها أُمّ لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا (2).

سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك‌ حيث إنّها جدّتها عن الأب، كما أنّه في الخال أو الخالة تصير جدّتها من طرف الامّ، فتظهر الثمرة في المقام بناءً على عموم المنزلة و عدمه، فتدبّر جيّداً.

(1) في هذا المثال إذا كانت المرضعة زوجتك، و أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فتصير بذلك أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها، و هي محرّمة لأبي ابن عمها أو أبي ابن خالها؛ لكونها عمّها و خالها، و لكن الحرمة من جهة الرضاع متبيّنة على‌ عموم المنزلة الذي لا نقول به.

(2) إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا أخاك من الأبوين أو أُختك منهما تصير المرضعة بذلك امّاً لهما، و هي محرّمة في النسب لأنّها أُمّ لك، إذ لا ينفكّ ذلك في النسب عن الأُمومة لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع، و إذا كانت زوجة يبطل نكاح المرضعة لاحقاً؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة و عدمه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست