فهل
تحرم عليك من جهة أنّ أُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك، و هما محرّمتان عليك، و
زوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول:
لا (1).
ثانيها:
زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك. و هي عمّته، و عمّة ولدك حرام عليك لأنّها
أُختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال
بالعدم يقول: لا 2.
ثالثها:
زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت أُمّهم، و أُمّ عمّ و أُمّ
عمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب، و كذا أُمّ خال و أُمّ خالة زوجتك
حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الامّ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال
بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا 3.
(1) في هذا المثال تصير الزوجة المرضعة بلبنك
أخاها النسبي أُختاً له، حيث إنّه يصير المرتضع ولداً لك، فالزوجة أُخت لولدك و
أُخت الولد في باب النسب محرّمة، إمّا لأجل كونها ولداً حقيقة، و إمّا لأجل كونها
ربيبة، و المفروض الدخول بالأُمّ لفرض كون اللّبن له، فالثمرة تظهر بناء على عموم
المنزلة و عدمه.
(2) في هذا المثال تصير زوجتك التي أرضعت بلبنك
ابن أخيها عمّة لولدك، و عمّة ولدك حرام عليك في النسب؛ لأنّها أُختك و هي محرّمة
مطلقاً سواء كانت للأبوين أو الأب فقط أو الأُمّ كذلك؛ فتظهر الثمرة بناء على عموم
المنزلة و عدمه.
(3) في هذا المثال الذي أرضعت زوجتك بلبنك عمّها
أو عمّتها أو خالها أو خالتها تصير الزوجة امّاً لهنّ، و أُمّ عمّة الزوجة مثلًا
حرام عليك في باب النسب،