responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلّة، و لنذكر لذلك أمثلة (1).

أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك. و زوجتك أُخت له، الفاسدة، كما لا يخفى‌.

(1) لا ريب في أنّه لو حصل بسبب الرضاع أحد العناوين السبعة النسبية كان ذلك الرضاع محرّماً، كالحاصل بالولادة على ما عرفت‌ [1] فيما سبق كيفية الحصول بالرضاع، و أمّا لو لم يحصل به أحد تلك العناوين السبعة، لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلًا بالولادة و النسب لكان ملازماً و متّحداً مع أحد تلك العناوين؛ لكن لا يحصل شي‌ء منها مطابقة أصلًا، فمثل هذا الرضاع محرّم كما ذهب إليه بعض الأجلّة نظراً إلى عموم المنزلة، أم لا يكون محرّماً لمنع العموم بالمعنى المقصود؟

قد جعل في المتن الحقّ هو الثاني، مثال ذلك ما لو أرضعت امرأة ولد بنتها، فإذا كان هناك ولادة كان ينطبق عليها الأُمومة، و كانت البنت بنتاً له و البنت من المحرّمات السبعة، و أمّا في الرضاع فحيث لم يتحقّق إلّا عنوان أُمومة ولد البنت فهل يكون هذا محرّماً أم لا؟.

الظاهر العدم؛ لأنّ ظاهر قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‌ [2] هي حرمة العناوين الحاصلة بالرضاع إذا كانت نفس تلك العناوين محرّمة بعناوينها في النسب، لا ملازمة و متحدة مع تلك العناوين في النسب. و بعبارة اخرى لا دليل على عموم للمنزلة و قيام الرضاع مقام النسب في جميع الأُمور كما لا يخفى، فالحقّ ما أفاده في المتن.


[1] في ص 183 184.

[2] الفقيه: 3/ 305 ح 467، الوسائل: 20/ 371، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست