responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

لكونها بمنزلة بنتك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا (1).

سابعها: امرأة أرضعت ولد أُختك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُمّ ولد الأُخت حرام عليك لأنّها أُختك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا (2).

ثامنها: امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت أُمّهم، و أُمّ عمّك و عمّتك نسباً تحرم عليك؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك، و كذا أُمّ خالك و خالتك؛ لأنها جدّتك من طرف الامّ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا (3).

(1) إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا ولد بنتك فصارت المرضعة امّاً له و بنتاً لك، فهل تحرم عليك، و إذا كانت زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً أم لا؟ فالمسألة متبنية على القول بعموم المنزلة و عدمه، كما لا يخفى.

(2) إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا ولد أُختك النسبيّين تصير بذلك امّاً للولد المرتضعة، فتصير المرضعة أُختك؛ لأنّ أُمّ ولد الأُخت محرّمة في النسب، فهل هي تحرم عليك، و إن كانت المرضعة زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً لما مرّ؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة و عدمه.

(3) في هذا المثال الذي فرض فيه أنّ امرأة سواء كانت زوجتك أم لا أرضعت‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست