responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

..........

خمس عشرة رضعة ولاءً [1].

و يدلّ عليه مثل موثّقة زياد بن سوقة المتقدّمة، المشتملة على‌ قول أبي جعفر (عليه السّلام): لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها، الحديث‌ [2].

هذا، و قد خالف في ذلك العامّة [3] كافّة، فلم يعتبروا المرضعة بل اتّحاد الفحل.

هذا، و لكنّ الرواية موثّقة معتبرة أوّلًا، و فتوى الأصحاب‌ [4] قديماً و حديثاً على‌ وفقها ثانياً، فلا مجال حينئذٍ للإشكال أو التوقّف في أصل المسألة في الجملة، و إن حكي عن صاحب المسالك‌ [5] الدغدغة في الجملة.

ثمّ إنّ الفصل قد يتحقّق برضاع امرأة أُخرى تماماً و كاملًا و إن كان الفحل واحداً، و في هذه الصورة لا يتحقّق التوالي مسلّماً، و قد وقع التصريح به في موثّقة زياد بن سوقة المتقدّمة، و قد يتحقّق برضاع امرأة أُخرى رضعة غير كاملة، و قد احتاط فيه الماتن (قدّس سرّه) وجوباً.

و فيه ترديد من أنّ ظاهر الموثّقة عدم كون الفصل هو الرضاع من امرأة أُخرى نحو الرضاع الموجب للتحريم، و هي الرضعة الكاملة على‌ ما عرفت، و من أنّ الحكم فيها قد علّق على‌ عدم فصل رضاع آخر من دون التقييد بالكمال، و يؤيّد الاحتمال الأوّل ما فرّعه الإمام (عليه السّلام) في ذيل رواية زياد بن السوقة المتقدّمة من قوله:


[1] شرائع الإسلام: 2/ 283.

[2] تقدمت في ص 160.

[3] راجع المغني لابن قدامة: 9/ 207 و العزيز شرح الوجيز: 9/ 569 570 و روضة الطالبين: 7/ 456.

[4] تذكرة الفقهاء: 2/ 620، جامع المقاصد: 12/ 220، الروضة البهيّة: 5/ 157، الحدائق الناضرة: 23/ 357.

[5] مسالك الأفهام: 7/ 227.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست