و
يدلّ عليه مثل موثّقة زياد بن سوقة المتقدّمة، المشتملة على قول أبي جعفر (عليه
السّلام): لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة
واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها، الحديث [2].
هذا،
و قد خالف في ذلك العامّة [3] كافّة، فلم يعتبروا المرضعة بل اتّحاد الفحل.
هذا،
و لكنّ الرواية موثّقة معتبرة أوّلًا، و فتوى الأصحاب
[4] قديماً و حديثاً على وفقها ثانياً، فلا مجال حينئذٍ للإشكال أو
التوقّف في أصل المسألة في الجملة، و إن حكي عن صاحب المسالك [5] الدغدغة في الجملة.
ثمّ
إنّ الفصل قد يتحقّق برضاع امرأة أُخرى تماماً و كاملًا و إن كان الفحل واحداً، و
في هذه الصورة لا يتحقّق التوالي مسلّماً، و قد وقع التصريح به في موثّقة زياد بن
سوقة المتقدّمة، و قد يتحقّق برضاع امرأة أُخرى رضعة غير كاملة، و قد احتاط فيه
الماتن (قدّس سرّه) وجوباً.
و
فيه ترديد من أنّ ظاهر الموثّقة عدم كون الفصل هو الرضاع من امرأة أُخرى نحو
الرضاع الموجب للتحريم، و هي الرضعة الكاملة على ما عرفت، و من أنّ الحكم فيها قد
علّق على عدم فصل رضاع آخر من دون التقييد بالكمال، و يؤيّد الاحتمال الأوّل ما
فرّعه الإمام (عليه السّلام) في ذيل رواية زياد بن السوقة المتقدّمة من قوله: