responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174

..........

جمع بين العبارتين في محكي التذكرة [1]. و لكن لا دليل على‌ الإرجاع المذكور، فإنّ مستند القول بالرجوع إلى‌ العرف و إن كان واضحاً، نظراً إلى‌ أنّ المرجع هو العرف في كلّ لفظٍ لم يُبيّن له الشارع حدّا مضبوطاً، إلّا أنّ الكلام هنا في الصغرى‌؛ لاحتمال تعيين الشارع له حدّا، نظراً إلى‌ مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: الرضاع الّذي يُنبت اللحم و الدّم هو الّذي يرضع حتى يتضلّع و يتملى و ينتهي نفسه‌ [2].

و رواية ابن أبي يعفور قال: سألته عمّا يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى تمتلئ بطنه، فإنّ ذلك يُنبت اللحم و الدّم و ذلك الّذي يحرّم‌ [3].

و لكنّ العدول عن العرف بالخبرين مشكل، خصوصاً مع ورودهما في التقدير بالأثر و دلالة الثاني على‌ انحصار التقدير به، و مع فهم الكثير على‌ ما عرفت أنّ التعريفين يرجعان إلى‌ واحد، و أنّه لا اختلاف بينهما، و مع أنّ الأُولى‌ مرسلة و لا دليل على‌ اعتبار مرسلات ابن أبي عُمير، كما حُقّق في محلّه.

الأمر الثاني: توالي الرّضعات، بمعنى أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها، و فرّع عليه المحقّق في الشرائع قوله: فلو رضع من واحدة بعض العدد ثمّ رضع من أخرى بطل حكم الأوّل، و لو تناوب عليه عدّة نساء لم تنشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة


[1] تذكرة الفقهاء: 2/ 620.

[2] التهذيب: 7/ 316 ح 1306، الاستبصار: 3/ 195 ح 707، الكافي: 5/ 445 ح 7، الوسائل: 20/ 383، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 4 ح 2.

[3] التهذيب: 7/ 316 ح 1307، الاستبصار: 3/ 195 ح 708، الوسائل: 20/ 383، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 4 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست