التوالي
تخلّل غير الرضاع من المأكول و المشروب و إن تَغذّى به.
و
منها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و
أكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة و إن اتّحد الفحل، فلا تكون واحدة من
المرضعتين أُمّا للمرتضع و لا الفحل أباً له.
و
منها: اتّحاد الفحل، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا يكفي اتّحاد
المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلّقها الفحل و تزوّجت بآخر و
حملت منه ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلّل رضاع
امرأة أخرى في البين، بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول و
المشروب لم ينشر الحرمة (1).
(1) قد اعتبر في التقدير بالعدد الّذي قد عرفت
أنّه عبارة عن الخمس عشرة أموراً أربعة:
الأمر
الأوّل: كمال الرضعة، بأن يُروى الصبي و يصدر من قبل نفسه، إلّا فيما إذا التقم
الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض، بأن كان للتنفّس أو الالتفات إلى ملاعب أو
الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك، فإنّ المجموع حينئذٍ رضعة واحدة. و قال
المحقّق في الشرائع: و يرجع في تقدير الرضعة إلى العرف، و قيل: أن يُروى الصبي و
يصدر من قبل نفسه [1].
و ظاهره أنّ في المسألة قولين، و لكن ظاهر الكثير
[2] إرجاع القولين إلى واحد، و أنّ الاختلاف إنّما هو في مجرّد
التعبير، و قد