responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176

..........

فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة أُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.

هذا، و قد يقع الفصل ثالثة بمثل الأكل و نحوه، و في هذه الأزمنة بمثل اللّبن الصناعي، و هذا الفصل لا يقدح. و قد نفى‌ وجدان الخلاف فيه في الجواهر [1] بل ادّعى‌ الوضوح، و استظهر من المسالك‌ [2] و غيره‌ [3] المفروغيّة منه، و هو الظاهر من اعتبار عدد خاصّ و هو الخمس عشرة بعد جعل الزمان أيضاً حدّا، و لكن مع ذلك فقد استشكل فيه في الجواهر بناءً على‌ كون العدد كاشفاً عن الإنبات فيما لو كان الفصل بالأكل و نحوه على‌ وجه يعلم عدم تأثير العدد في الإنبات، ثمّ قال: اللّهم إلّا أن يُقال: إنّ العدد المزبور كاشف شرعاً و هو أدرى‌ به، و يمكن أن يكون قد لاحظ الشارع الكشف في أغلب أفراده و جعلها علامة دائماً محافظة على‌ ضبط الشرع.

الأمر الثالث: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، و قد عرفت أنّه قد خالف في ذلك العامّة، فلم يعتبروا اتّحاد المرضعة بل اتّحاد الفحل، هذا و صريح ذيل موثّقة زياد بن سوقة من التفريع الذي أورده الإمام (عليه السّلام) يدلّ على‌ اعتبار اتّحاد المرضعة، و قد ناقش صاحب المدارك في اعتبارها نظراً إلى‌ عدم صحّتها، و لكن قد ذكرنا في الأصول أنّ الموثّقة أيضاً حجّة مع اعتضادها بفتوى‌ الأصحاب قديماً و حديثاً [4]، و قد صرّح المحقّق في الشرائع بأنّه لا يصير صاحب اللّبن مع اختلاف المرضعات أباً


[1] جواهر الكلام: 29/ 293.

[2] مسالك الأفهام: 7/ 228.

[3] السرائر: 2/ 520، جامع المقاصد: 12/ 220، رياض المسائل: 6/ 437.

[4] تذكرة الفقهاء: 2/ 620، جامع المقاصد: 12/ 220، الروضة البهيّة: 5/ 157، الحدائق الناضرة: 23/ 357.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست