فلو
أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة
أُخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
هذا،
و قد يقع الفصل ثالثة بمثل الأكل و نحوه، و في هذه الأزمنة بمثل اللّبن الصناعي، و
هذا الفصل لا يقدح. و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر [1] بل ادّعى الوضوح، و استظهر من
المسالك [2] و غيره
[3] المفروغيّة منه، و هو الظاهر من اعتبار عدد خاصّ و هو الخمس عشرة
بعد جعل الزمان أيضاً حدّا، و لكن مع ذلك فقد استشكل فيه في الجواهر بناءً على
كون العدد كاشفاً عن الإنبات فيما لو كان الفصل بالأكل و نحوه على وجه يعلم عدم
تأثير العدد في الإنبات، ثمّ قال: اللّهم إلّا أن يُقال: إنّ العدد المزبور كاشف
شرعاً و هو أدرى به، و يمكن أن يكون قد لاحظ الشارع الكشف في أغلب أفراده و جعلها
علامة دائماً محافظة على ضبط الشرع.
الأمر
الثالث: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، و قد عرفت أنّه قد خالف في ذلك
العامّة، فلم يعتبروا اتّحاد المرضعة بل اتّحاد الفحل، هذا و صريح ذيل موثّقة زياد
بن سوقة من التفريع الذي أورده الإمام (عليه السّلام) يدلّ على اعتبار اتّحاد
المرضعة، و قد ناقش صاحب المدارك في اعتبارها نظراً إلى عدم صحّتها، و لكن قد
ذكرنا في الأصول أنّ الموثّقة أيضاً حجّة مع اعتضادها بفتوى الأصحاب قديماً و
حديثاً [4]، و قد صرّح المحقّق في الشرائع بأنّه
لا يصير صاحب اللّبن مع اختلاف المرضعات أباً