responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 359

فيكون ميلًا إلى الرخصة فيما عدا المذكور و فيه بعد أو في الأخير لحصول الضرر عليه من جانب و من شبهة بالمستعير و موافقة الأصل من جانب آخر فقد ظهر مما مرّ أن لجواز بيعها شروط كثيرة منها كونها نخلة و وحدتها و وحدة مكانها و كونها في دار أو بستان و بيعها لا بشرط الكون منها و حلول الثمن بتمامه و اعتبار المساواة حين العقد و كون الثمرة تمراً لا رطباً و نحوه مما يلحقه حكم التمر في المزابنة و معلوميّته قدراً و وصفاً كما سيجي‌ء و كون المشتري مالكاً أو مستأجراً أو مشترياً لما عداها من الثمرة على إشكال تقدم وجهه و كون المالك لها غير شريك في الدار أو البستان و كون البستان و الدار محجوبتين عن المارة و كون مالكهما لا يستحق دخولهما بوجه آخر و كونه لا ولاية له على مالكهما و كون دخول صاحبها ليس فيه صلاح لهما و كون ثمرتها غير مائلة عن حدود الملك بحيث يمكن قطفها من خارجها و كونه قريب المكان منهما مثلًا بحيث يخشى تردده فيهما و في اشتراط عدم كره الشركاء فيها و فيهما وجه و مبنى كثير من هذه الوجوه على كون الحكمة في الرخصة دفع الضرر عنهما.

الخامس: [لو جاء بعقد مبنيّ على المداقة كأن قال مثلًا بعتك هذه الصبرة من الغلة]

(لو) جاء بعقد مبنيّ على المداقة كأن (قال) مثلًا (بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة) أو نحوهما مما يدخل في قسم المكيل أو الموزون أو نحوهما (بهذه الصبرة) مما ذكر (سواء بسواء) مع إرادة التقدير دون التعديل (فإن عرفا) معاً (المقدار) فيهما معاً (صح) العقد (و إلا بطل و إن تساويا عند الاعتبار) لأن المدار على المعرفة حين العقد لا حينه (سواء اتحد الجنسان أو اختلفا) إذ ليس المنع من جهة الربا حتى يختلف معه المتحد و المختلف و لو أُريد مجرد التعديل أعني بيع المساوي‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست