responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 358

العقود و الإذن لها إنما ينصرف إلى الحلول و مجرد الشك كاف في نفي الحكم المخالف للأصل.

(فروع):-

الأول: [لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف‌]

(لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و) بين ما جعل (ثمنها) فلا مانع من ظهور النقص في أحدهما و زيادة الآخر عليه عملًا بإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب و استصحاباً للحكم الظاهر في الصحة بناءً على احتمال الكشف الواقعي بناء على الانفساخ من الظهور (و لا يجوز التفاضل عند العقد) المنافي لحقيقة الخرص و ظاهر الأخبار.

الثاني: [لا تثبت العرية في غير النخل‌]

(لا تثبت) حكم (العرية) و لا موضوعها (في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل) فيها بما يكون من غيرها، أما لو خصصنا بما كان منها استوى الجميع في المنع و لو منعنا البيع للربا أو الجهالة جرى في باقي الثمار أيضاً إذ لا وجه لاستثناء ما عدا النخلة لعدم النص فيه.

الثالث: [يجوز بيع العرية و إن زادت على خمسة أوسق‌]

(يجوز بيع العرية و إن زادت على خمسة أوسق) عبارة عن ثلاثمائة صاع- ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي- للعموم المستفاد من أخبار الباب و إجماع الأصحاب و دعوى أنها إذا بلغت هذا المقدار ساوت نخيلًا عديدة في المحلّ الواحد أو أنها تتعلق بها الزكاة فتتعدد الشركاء أو أنها بذلك تدخل في الأفراد النادرة فلا يدخل في العموم أو أنها يعظم أمرها على مالكها فتلزم المشقة العظيمة ظاهرة المنع.

الرابع: [إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما]

(إنما يجوز بيعها على مالك) عين (الدار أو البستان أو مستأجرهما) أو مالك منفعتهما بوجه آخر لازم أو جائز أو المستعير (أو مشتري ثمرة البستان) أو مالكها بوجه آخر (على إشكال) في أصل الحصر

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست