responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360

بمساويه وزناً و نحوه من غير علم بكميته فإن أُريد بالسواء التمام بالتمام مع عدم العلم بالمساواة فلا ريب في البطلان و مع العلم بها أو إرادة تمام ما حصل به التساوي من الطرفين ففيه وجهان و الأقرب البطلان إذ ليس المنع في الجهالة دائراً مدار الإبهام و إن كانت به حكمة المنع كما في قصر المسافر و لما كانت من شأنها ترتب المانع و هو الغرر عليها عمّ الحكم بالنسبة إليها و لذلك كان الأقوى منع البيع بربح المعاملة و إن لم يكن فيه غرر و لا ترتب ضرر و في تتبع ما دلّ على منع بيع المجهول من غير تفصيل أبْيَن شاهد و أوضح دليل.

السادس: [يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه‌]

(يجوز) و يصح إجماعاً و المخالف غير مخلّ (أن يتقبل أحد الشريكين) أو الشركاء أو المتعدد منهم (بحصة صاحبه) أو حصص أصحابه أو ببعض منها (من الثمرة) تمراً أو غيره بالغاً حد الانتفاع أو لا مع تميز يرفع الجهالة و قدرة على التسليم إلى غيرهما مما يعسر في سائر العقود اللازمة بعد تقبيلهم إياه بصيغة القبالة مشتملة على إيجاب و قبول ماضويين متصلين مترتبين إن أريد العقد للأصل و ما يظهر من تتبع كلماتهم في سائر العقود و يقوى الاجتزاء بمطلق العبارات أو الأفعال المفيدة للمعنى مع قصد المعاطاة (بشي‌ء معلوم منها) جامع للشرائط المعتبرة في العقود المبنيّة على المداقة من البيع و نحوه موافق للمظنون من المقدار أو مخالف و إن كان الأول أوفق بالاحتياط مقيّد بكونه منها لا مطلقاً و لا مقيّد بالكون من غيرها كما هو المشهور عملًا بظاهر الأخبار من الصحيح و غيره فلا منع بعد ذلك من جهة اتحاد العوضين أو المالكين و الدور بحكم الشرع يصير معيّاً و إنما يصح العقد على سبيل القبالة (لا على سبيل البيع) فلا تدخل في المزابنة حيث تتعلق بالنخل على اصح‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست