responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 32

و أن الصورة حيوان لا ينقص منه شي‌ء سوى الروح مع إن الظاهر في ذلك على نحو الأصنام و في حديث المناهي عن الصادق (ع) عن النبي (ص) بعد النهي عن التصوير إن المصور المكلّف بنفخ الروح قال: ( (و نهى أن ينقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم)) فظاهر المقابلة يعطي خروج ما لم يكن جسماً عن اسم الصورة، و يؤيده أيضاً فهم المشهور من الصّور خصوص المجسمة و الأخبار المجوزة للتماثيل على الفرش و الوسائد الدالة على استعمال الأئمة (عليهم السلام) لها المستثنية لما نصب على الحائط و السرائر مرشدة إلى ذلك و إن لم تكن صريحة فيه لأن حرمة الابتداء لا تستلزم حرمة الاستدامة لكن استعمالهم لها و كثرة وجودها في منازلهم يرشد إلى ذلك و في الأخبار ما يدل على منع الاستدامة أيضاً. و على كلّ فليس في الأخبار ما يصلح للاستدلال به على تحريم الصور الغير المجسمة للحيوان. و أما تصوير غير الحيوانات من الجمادات و الأشجار و النباتات صوراً مجسمة فلا مانع منه للأصل و الأخبار المنجبرة بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعاً و المانع مردود بضعف دليله عن مقاومة الأدلّة السابقة و السيرة المألوفة فلا بد من طرحه أو حمله على الكراهة و المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم و تصوير البعض مع عدم صدقه عليه لا مانع منه و لو حصل الصنع من اثنين دفعة كانا مصورين و مع التدريج المدار على الأخير و التعلق بالأول أيضاً مع النية قوي و مع التفريق يتعلق الحكم بالجامع و لو اشتركت الصورة بين الحيوان و غيره اتبع القصد إن لم يكن لأحدهما ظهورٌ فيها و في جواز بيع الصورة و اقتنائها و استعمالها و الانتفاع بها و النظر إليها مع‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست