و أن الصورة حيوان لا ينقص منه شيء سوى
الروح مع إن الظاهر في ذلك على نحو الأصنام و في حديث المناهي عن الصادق (ع) عن
النبي (ص) بعد النهي عن التصوير إن المصور المكلّف بنفخ الروح قال: ( (و نهى أن
ينقش شيء من الحيوان على الخاتم)) فظاهر المقابلة يعطي خروج ما لم يكن جسماً عن
اسم الصورة، و يؤيده أيضاً فهم المشهور من الصّور خصوص المجسمة و الأخبار المجوزة
للتماثيل على الفرش و الوسائد الدالة على استعمال الأئمة (عليهم السلام) لها
المستثنية لما نصب على الحائط و السرائر مرشدة إلى ذلك و إن لم تكن صريحة فيه لأن
حرمة الابتداء لا تستلزم حرمة الاستدامة لكن استعمالهم لها و كثرة وجودها في
منازلهم يرشد إلى ذلك و في الأخبار ما يدل على منع الاستدامة أيضاً. و على كلّ
فليس في الأخبار ما يصلح للاستدلال به على تحريم الصور الغير المجسمة للحيوان. و
أما تصوير غير الحيوانات من الجمادات و الأشجار و النباتات صوراً مجسمة فلا مانع
منه للأصل و الأخبار المنجبرة بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعاً و المانع مردود
بضعف دليله عن مقاومة الأدلّة السابقة و السيرة المألوفة فلا بد من طرحه أو حمله
على الكراهة و المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم و تصوير البعض مع عدم صدقه
عليه لا مانع منه و لو حصل الصنع من اثنين دفعة كانا مصورين و مع التدريج المدار
على الأخير و التعلق بالأول أيضاً مع النية قوي و مع التفريق يتعلق الحكم بالجامع
و لو اشتركت الصورة بين الحيوان و غيره اتبع القصد إن لم يكن لأحدهما ظهورٌ فيها و
في جواز بيع الصورة و اقتنائها و استعمالها و الانتفاع بها و النظر إليها مع