responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 31

و احتمال الخطر بعدم الانتفاع مدفوع بإمكانه بإذن الجار و شراء الدار الداخلة في الجواز و غير ذلك و لزم (مع علم المشتري) بالحال لإقدامه حينئذٍ على ذلك (و إلا تخير) لعدم علمه بالعيب ما لم يسقط الخيار و لو حصل من جميع الوجوه دخل تحت العبث المنكر عند العقلاء غير إنّ ذلك فرض بعيد و كل ملك صدّ عنه صاد يرجى زواله و يؤمل أن يحسن ماله فحاله في الجواز حاله و سيجي‌ء تمام التحقيق في كتاب البيع إنشاء اللّه تعالى.

ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً

عمل الصور المجسمة:

(الرابع ما نص الشارع على تحريمه عيناً) لذاته لا لنجاسته و لا لغاية و لا لعبث (كعمل الصور) الحيوانية و ظهورها فيها أغنى عن القيد (المجسمة) ذوات الظل و أمّا غيرها فلا. و التفصيل أن المجسمة إما المجسم أو غيره حيواني أو غيره و غيرها كذلك و المحظور واحد من الثمانية و إذا رجع تصوير الصورة إلى تصوير المصوّر فالحرام اثنان منها أو أربعة و لو زدت الوهمي تضاعفت اقتصاراً على المتيقن فما خالف الأصل و هي الصورة الحيوانية لصغير أو كبير حيّ أو ميت تامّ أو ناقص مع صدق الاسم عرفاً. و أمّا غير المجسمة الحيوان ففيها قولان أقواهما الجواز للأصل و إطلاق الآيات و الروايات في الاكتساب (و) المشي في طلب الرزق بأي نحوٍ كان و ما في الأخبار من الصور و المثال و التمثال ظاهر في الحيوانية و يؤيده إنّ في بعضها صورة إنسان و صورة طير و تمثال جسد و في المجسمة لأن في بعضها لا بأس إذا غيّرت رءوسها و في بعضٍ آخر قطعت و في الآخر كسرت و في الأخبار الكثيرة المعللة بنفخ الصور إشعار بذلك‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست