و احتمال الخطر بعدم الانتفاع مدفوع بإمكانه
بإذن الجار و شراء الدار الداخلة في الجواز و غير ذلك و لزم (مع علم المشتري)
بالحال لإقدامه حينئذٍ على ذلك (و إلا تخير) لعدم علمه بالعيب ما لم يسقط الخيار و
لو حصل من جميع الوجوه دخل تحت العبث المنكر عند العقلاء غير إنّ ذلك فرض بعيد و
كل ملك صدّ عنه صاد يرجى زواله و يؤمل أن يحسن ماله فحاله في الجواز حاله و سيجيء
تمام التحقيق في كتاب البيع إنشاء اللّه تعالى.
ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً
عمل الصور المجسمة:
(الرابع ما نص الشارع على تحريمه عيناً) لذاته لا لنجاسته و لا لغاية
و لا لعبث (كعمل الصور) الحيوانية و ظهورها فيها أغنى عن القيد (المجسمة) ذوات
الظل و أمّا غيرها فلا. و التفصيل أن المجسمة إما المجسم أو غيره حيواني أو غيره و
غيرها كذلك و المحظور واحد من الثمانية و إذا رجع تصوير الصورة إلى تصوير المصوّر
فالحرام اثنان منها أو أربعة و لو زدت الوهمي تضاعفت اقتصاراً على المتيقن فما
خالف الأصل و هي الصورة الحيوانية لصغير أو كبير حيّ أو ميت تامّ أو ناقص مع صدق
الاسم عرفاً. و أمّا غير المجسمة الحيوان ففيها قولان أقواهما الجواز للأصل و
إطلاق الآيات و الروايات في الاكتساب (و) المشي في طلب الرزق بأي نحوٍ كان و ما في
الأخبار من الصور و المثال و التمثال ظاهر في الحيوانية و يؤيده إنّ في بعضها صورة
إنسان و صورة طير و تمثال جسد و في المجسمة لأن في بعضها لا بأس إذا غيّرت رءوسها
و في بعضٍ آخر قطعت و في الآخر كسرت و في الأخبار الكثيرة المعللة بنفخ الصور
إشعار بذلك