على الحال و إن لم يتضرر (ففي طرف الزيادة)
المعتبرة في البيع مثلًا (يتخير البائع و في طرف النقصان) كذلك (المشتري) و في طرف
النقصان للثمن يتخير البائع و في طرف زيادته يتخير المشتري كل ذلك للإجماع محصلًا
و منقولًا و حديث الضرار و بعض الأخبار الظاهرة فيه و يحتمل ثبوت الخيار لمن عنده
الزيادة مطلقاً أو تخصيصه بما عدا صورة الاستندار و إنما يثبت له الخيار بين الردّ
و القبول دون الأرش على الأشهر الأظهر ما لم يدخل في قسم العيوب و القول بالبطلان
ناشئ من عدم الفرق بين وصف غير معينٍ و الوصف المعين و لا بين الذاتي و العرضي و
لو حصلت زيادة تخير النقص فالظاهر بقاء الخيار و كذا لو أعطى جُبِر النقصان و لو
كان الموصوف كلياً فليس له مع القبول سوى أخذ البدل (و لو اختار صاحب الخيار
اللزوم لم يكن للآخر) الخالي عنه (فسخه) و لو اختلفا صاحبا الخيار فالفاسخ مقدم
لأن حكم الفسخ من جانب يقضي على الجانب الآخر و لا كذلك الإلزام (و لو زاد و نقص
باعتبارين تخيرا معاً) لحصول السبب من الجانبين (سواء بيع بثمن المثل) فلا يكون
ضرر (أو لا و لو) استقل بمعرفة بعض و وصف له بعض كأن (رأى بعض الضيعة و وصف له
الباقي تخير فيها) أجمع (لو خرجت) القطعة الموصوفة (على الخلاف) لا فيها خاصة
للزوم التضرر بتبعيض الصفقة على الآخر و لنقل الإجماع (و خيار الرؤية) و ما يشبهها
من اللمس و الشم و نحوهما (على الفور) فلو أخره لا لعذر بطل كما عليه جمع من
الأصحاب حتى قيل أنه الأشهر و أُسند إلى ظاهر الأصحاب للأصل و قضاء الحكمة أو لزوم
الضرر لولاه لا إطلاق و لا عموم و لا استصحاب إلا الحكم على العموم الزماني
المستفاد من لزوم العقد و لو أُخر لعذر من حصول مانع أو