responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 266

على الحال و إن لم يتضرر (ففي طرف الزيادة) المعتبرة في البيع مثلًا (يتخير البائع و في طرف النقصان) كذلك (المشتري) و في طرف النقصان للثمن يتخير البائع و في طرف زيادته يتخير المشتري كل ذلك للإجماع محصلًا و منقولًا و حديث الضرار و بعض الأخبار الظاهرة فيه و يحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة مطلقاً أو تخصيصه بما عدا صورة الاستندار و إنما يثبت له الخيار بين الردّ و القبول دون الأرش على الأشهر الأظهر ما لم يدخل في قسم العيوب و القول بالبطلان ناشئ من عدم الفرق بين وصف غير معينٍ و الوصف المعين و لا بين الذاتي و العرضي و لو حصلت زيادة تخير النقص فالظاهر بقاء الخيار و كذا لو أعطى جُبِر النقصان و لو كان الموصوف كلياً فليس له مع القبول سوى أخذ البدل (و لو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر) الخالي عنه (فسخه) و لو اختلفا صاحبا الخيار فالفاسخ مقدم لأن حكم الفسخ من جانب يقضي على الجانب الآخر و لا كذلك الإلزام (و لو زاد و نقص باعتبارين تخيرا معاً) لحصول السبب من الجانبين (سواء بيع بثمن المثل) فلا يكون ضرر (أو لا و لو) استقل بمعرفة بعض و وصف له بعض كأن (رأى بعض الضيعة و وصف له الباقي تخير فيها) أجمع (لو خرجت) القطعة الموصوفة (على الخلاف) لا فيها خاصة للزوم التضرر بتبعيض الصفقة على الآخر و لنقل الإجماع (و خيار الرؤية) و ما يشبهها من اللمس و الشم و نحوهما (على الفور) فلو أخره لا لعذر بطل كما عليه جمع من الأصحاب حتى قيل أنه الأشهر و أُسند إلى ظاهر الأصحاب للأصل و قضاء الحكمة أو لزوم الضرر لولاه لا إطلاق و لا عموم و لا استصحاب إلا الحكم على العموم الزماني المستفاد من لزوم العقد و لو أُخر لعذر من حصول مانع أو

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست