نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو عدم ظهور
الملاحقة أو زعم صدور الفسخ منه أو جهل بحكم الخيار و بقى خياره و جهل حكم الفورية
ليس بعذر.
التاسع: حكم الإندار للظروف
(يجوز الإندار) بعد معرفة مقدار الجملة (للظروف) التابعة للمظروف
جامداً و مائعاً مع انضمامها إليه كانضمام الأجزاء بعضها إلى بعض في الدخول تحت
الجملة كما هو المشهور و أسند إلى الأصحاب و فيه ظهور في دعوى الاتفاق لوجود
المقتضي من العمومات مع عدم المانع من الغرر لانتفائه عرفاً و للأخبار الواردة في
مقامات خاصة يقطع بإلغاء الخصوصية فيها كموثقة حنان في زقاق الزيت و رواية
البطائني فيها و في ظروف السمن و رواية قرب الإسناد في الجوالق و الناشبة و في
هاتين اشتراط التراضي و الأقوى الرجوع إلى القاعدة و البناء على حصول الغرر عرفاً
و عدمه فيسري الحكم إلى إندار مظروفات تعلق القصد بظروفها و إندار و سنح أو تراب
أو أحجار صغار مثبتة في الجواهر المنطبقة و غيرها و إنما يصح الإندار مع بقاء (ما
يحتمل الزيادة و النقيصة) و الموافقة بعده (لا) مع بقاء (ما يزيد) قطعاً (إلا
بالتراضي) استناداً إلى بعض الروايات و لا مع ما ينقص قطعاً أو يدور بينهما مع
العلم بعدم الموافقة. و فيه أن التراضي لا يدفع غرراً و لا يصحح عقداً فيما لم يقض
العادة بالمسامحة فيه و العلم بالزيادة كالعلم بالنقص و جواز التصرف بالإذن لا
يستلزم صحة العقد ثمّ ما مرّ من البحث متمشٍّ في الإندار اللاحق للعقد دون السابق
عليه فإنه لا ينعقد إلا بعقد صلح و نحوه مما لا تفسده الجهالة على أصح الوجهين إلا
إذا أخذ توطئة لا استثناءً (و يجوز