(لو باع) أو نقل بعقد يفسده الجهالة (عينا) مما يعتبر فيه المشاهدة
أو نحو آخر من جهات الإدراك (غير مشاهدة) و لا مدركة (افتقر) في صحته (إلى ذكر
الجنس) بمعناه أو المعبر عنه بالنوع أو الصنف (و الوصف) بمقدار يدفع الغرر و يختلف
الحال فيه باشتراط تأخير التسليم فيه و عدمه و لا يلزم الاستقصاء فيه بل ربما كان
مخلوٌّ في بعض الأحوال (فلو قال بعتك) مثلًا (ما في كُمّي) و نحوه مما يخفى على
الحس (لم يصح) و إن جمع الشروط الأُخر (ما لم يذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة)
الدافع للغرر لدخوله حينئذٍ تحت النواهي المتعلقة به المقتضية للفساد على ما هو
المقرر في محلّه و لشهادة الإجماع عامّاً و خاصاً محصلًا و منقولًا على منعه و
ربما ادعى الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم و لا فرق بعد ارتفاع الغرر بين أن
يكون قد (اتحد الوصف أو تعدد و لا يفتقر) بعد ذكر الجنس و الوصف على النحو المطلوب
(معهما إلى الرؤية) و شبهها (من المتعاقدين) الوكيلين أو الأصليين أو المختلفين
على اختلاف الوجوه (فلو وصف) الجزئي المعيّن (للبائع أو للمشتري) و نحوهما ممن
يعتبر علمه (أولهما) على وجه يرفع الغرر (صح البيع) أو نحوه و لو لم يوصف أو وصف
وصفاً لا يرفع الجهالة للاقتصار فيه أو لكون السلعة لا يوضحها الوصف كاللآلي و
نحوها بطل لما مرّ و إذا صح البيع و نحوه (فإن خرج على الوصف لزم) للأصل و الكتاب
و السنّة و الإجماع بقسميه (و إلا تخير) خيار وصفٍ فقط ما لم يشترط سقوطه أو مع
خيار الشرط أو العيب أو الغبن مع حصول أسبابها (من لم يشاهده) مثلًا مشاهدة مطلقة