responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 133

من غير الشارع و مأذونه عاماً أو خاصاً ممن يقوم جبره مقام الرضا المخرج عن القصد النافي لصدق الاسم أو المجامع له النافي للحكم كغيره من المعاملات و يجري في لفظ الشراء باعتبار الثمن بعض ما جرى في لفظ البيع باعتبار المثمن.

الإيجاب و القبول‌

(و لا بدّ) فيه كغيره من العقود اللازمة (من) اللفظ لقوله (ع): ( (إنما يُحلِل الكلام و يُحرِم الكلام)) و هو (الصيغة الدالة) عليه وضعاً على وجه الحقيقة أو على الأعم منه أو الأخص فلا يثبت بدونها في العوضين ملك لازم أو متزلزل و في نهايته و لا إباحته. ثمّ إما أن يكون مع النية مجردةً أو مع الفعل أو القول بدون الصيغة الخاصة أو المركّب من الاثنين أو الثلاثة أو في طرف أو طرفين بشرط دلالتها عادةً علماً أو ظناً (على رضا الباطن) إذ لا مدار على الظاهر مع حصوله مقارناً للعقد أو متأخراً عنه مع عدم تعقّب المنع له و المعتبر صدق صحّة الاختيار عرفاً و قد يجامع كراهة الباطن و إكراه النفس لحياءٍ أو سخاء أو رجاء أو خوف لا يخرجه عن الاختيار (و هي الإيجاب) المفيد له بالوضع حقيقة مع الاتحاد أو لقسم خاص منه مراداً به معناه قيل أو مصروفاً إلى معنى مطلق البيع فيقوم بنفسه أو مع الاشتراك اللفظي فيتعين بالقرينة أو المعنوي فينصرف أو بشرط القرينة على اختلاف الوجهين (كقوله) في الأول (بعت) و في الثاني أسلمت (و) الثالث (شريت) أو اشتريت (و) في الرابع (ملكت) و ما قام مقامها في لغة الفرس و الترك و محرفات الناس أو في لغة حدثت بوضع جديد لو كان فلا يجري غير الصريح و إن دخل في الاشتراك المعنوي‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست