responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132

(فلا ينعقد على المنافع) المقابلة للأعيان حيث تكون مثمِّناً للأصل مع القطع بعدم صدق الاسم لما مرّ أو الشكّ فيه و للإجماع و لا بأس فيما لو كانت ثمناً للصدق كما يظهر من الحدود و لشهادة العرف فيثبت الحكم و منع بعض الأعيان ناشئ من قول بعض الفقهاء إنه موضوع لنقل الأعيان و ليس إلّا نظير قولهم الإجارة موضوعة لنقل المنافع.

البيع على ما لا يصحّ تملّكه‌

و أما الحقوق فالظاهر أنها لا تقع ثمناً و لا مثمناً لخفاء الملكية فيها فلا يتبادر من الملك (و لا على ما لا يصح تملّكه) في نفسه أو عن تمليكه مطلقاً أو على وجه التعويض، و متى فقد شيئاً منه لم يكن بيعاً أو يكون بيعاً باطلًا و قد يفرّق بينهنَّ فيجعل الأول شرطاً لصدق اسمه و غيره شرطاً لصحته و لعلّه أقوى (و لا مع خلوّه من العِوَض) بالمرّة لانتفاء الاسم بدونه أو القابل للعوضية لانتفاء الحكم و إن صدق الاسم و هو متمشّ في جميع المعاوضات (و لا مع جهالته) و إبهامه واقعاً فيكون معدوماً لا يرتبط بوصف الملك أو التمليك الوجوديين أو في الظاهر من غير أَوْل إلى العلم فتنفي فائدة العقد المعتبرة مع الضرر الواضح فيه أو مع الأَوْلِ إليه بعد العقد فيكون من بيع الغرر، و هو جارٍ بأقسامه كلّها في العقود اللازمة كلّ بالنسبة إلى حاله، و بعضها تجري في الجائزة أيضاً و التخصيص بالعوض لعلّه لخفائه و دعوى أن عليّة العوض مقدّمة دون المعوض أو إن ذكر العين هناك تغني أو إن تقدير العوض مع نسبته إليه موقوف على معرفته عنه فيكون مستفاداً منه ضمناً في غاية البعد ثمّ التعبير عن مطلق المعلوم بالمقدّر لا يخلو عن خفاء. (و لا مع الإكراه) المستمر

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست