كأعطيت و نقلت و سلّطت و عوضت و بذلت و خصصت
و رفعت و نحوهن مطلقة أو مقيّدة بالبيع و لا ما كان من المجاز كوهبت و تصدّقت و
أهديت و نحوهن و لا ما كان من الكناية كانصرفت و ردعت و السلام عليك و بارك اللّه
لك و نحوهن آخذاً باليقين فيما خالف الأصل و لفظ العقد العام و أسماء العقود
الخاصة إنما تنصرف إلى الفرد الشائع و للعلم بأن الشارع لم يكتف بمجرد النيّة و لا
مجرد الفعل و لا بكل لفظ بل أراد شيئاً خاصاً لا نعلمه بعينه فوجب الاقتصار على
المتيقن منه و هو الألفاظ الحقيقية في العقود اللازمة قيل و لأن المجازاة تدخلها
الاحتمالات فيقع الجدال و التشاجر معها و تفوت الحكمة التي جعلت لها العقود و
إرادة الإنشاء في تلك الصيَغ الموضوعة للخبر لا تستلزم المَجازية مع الاستلزام تثبت
بالإجماع و ينفى غيرها بالأصل و لو لا قيام الإجماع على التسامح في العقود الجائزة
لساويناها باللازمة في اشتراط الألفاظ الحقيقية. (و القبول و هو) للأول اتبعت و
للثاني أسلمت و للثالث و الرابع (اشتريت و للأخير تملّكت أو للجميع قبلت) أو ما
يقوم مقامها على وجه الحقيقة و لا بأس بقيام واحد مقام الآخر غير إن في قيام
الاستلزام مقام مطلق الشراء كقيام الإسلام مقام مطلع البيع كلاماً و لا بد من قصد
الإنشاء و ذكر الألفاظ الصريحة فيه على نحو ما مرّ في الإيجاب و لا يصحّ فيه
التعليق.
المعاطاة
(و لا تكفي المعاطاة) فعليه كما هو الظاهر من معناها أو قوليّة
بالصيغة المخصوصة أو بغيرها أو ملفقة من الفعل و القول و أحديهما في إيجاب أو قبول
فتكون صور المعاطاة حينئذٍ إحدى و عشرين من خمس