responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134

كأعطيت و نقلت و سلّطت و عوضت و بذلت و خصصت و رفعت و نحوهن مطلقة أو مقيّدة بالبيع و لا ما كان من المجاز كوهبت و تصدّقت و أهديت و نحوهن و لا ما كان من الكناية كانصرفت و ردعت و السلام عليك و بارك اللّه لك و نحوهن آخذاً باليقين فيما خالف الأصل و لفظ العقد العام و أسماء العقود الخاصة إنما تنصرف إلى الفرد الشائع و للعلم بأن الشارع لم يكتف بمجرد النيّة و لا مجرد الفعل و لا بكل لفظ بل أراد شيئاً خاصاً لا نعلمه بعينه فوجب الاقتصار على المتيقن منه و هو الألفاظ الحقيقية في العقود اللازمة قيل و لأن المجازاة تدخلها الاحتمالات فيقع الجدال و التشاجر معها و تفوت الحكمة التي جعلت لها العقود و إرادة الإنشاء في تلك الصيَغ الموضوعة للخبر لا تستلزم المَجازية مع الاستلزام تثبت بالإجماع و ينفى غيرها بالأصل و لو لا قيام الإجماع على التسامح في العقود الجائزة لساويناها باللازمة في اشتراط الألفاظ الحقيقية. (و القبول و هو) للأول اتبعت و للثاني أسلمت و للثالث و الرابع (اشتريت و للأخير تملّكت أو للجميع قبلت) أو ما يقوم مقامها على وجه الحقيقة و لا بأس بقيام واحد مقام الآخر غير إن في قيام الاستلزام مقام مطلق الشراء كقيام الإسلام مقام مطلع البيع كلاماً و لا بد من قصد الإنشاء و ذكر الألفاظ الصريحة فيه على نحو ما مرّ في الإيجاب و لا يصحّ فيه التعليق.

المعاطاة

(و لا تكفي المعاطاة) فعليه كما هو الظاهر من معناها أو قوليّة بالصيغة المخصوصة أو بغيرها أو ملفقة من الفعل و القول و أحديهما في إيجاب أو قبول فتكون صور المعاطاة حينئذٍ إحدى و عشرين من خمس‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست