(في الآداب: يستحب لطالب التجارة) و كل صنعة أصيلًا أو وكيلًا مضافاً
إلى الاستحباب الأصلي (أن يتفقّه فيها أولًا) و يتعرّف شرائطها و موانعها و يطّلع
على ظواهرها و بواطنها باجتهاد أو تقليد و لو حمل على العادة في غير موضع الشك
لاطمئنانه بشرعيته لم يكن عليه شيء كما في العبادات و المباحات فلو ظهر الخلاف
جاء بما لزمه و عنه (ع) ( (الفقه ثمّ المتجر)) و عنه (ع) ( (من اتّجر بغير علم فقد
ارتطم في الربا ثمّ ارتطم)) و في موضع الشك يجوز له الدخول في المعاملة و
الاستمرار على العبادة مع طروّه بعد الشروع فيها لا قبله متّبعاً له بالسؤال، و مع
تعذره يأتي بالأفراد المحتملة احتياطاً، و مع إمكانه يتعيّن تقديمه على العمل في
العبادات مع عروض الشك قبل الدخول فيها و فيما عدا ذلك ففي الاحتياط غنية عن
التفقّه كل ذلك لما يظهر من تتبع الأدلّة، (و الإقالة للمستقيل) من المؤمنين بل من
المسلمين بل مطلق النادمين و إن لم يكونوا مستقيلين لقوله (ع) ( (
من أقال مسلماً نادماً أقال اللّه عثرته يوم القيامة
)) (و إعطاء الراجح و أخذ الناقص) و مع التنازع يقدّم الأخذ بعد
الصفقة و المعطى قبلها أو بالعكس و الأولى القرعة. (و التسوية) بين المعاملين و لا
بأس بترجيح أهل الدين (و ترك الربح للموعود بالإحسان و للمؤمن إلّا اليسير مع
الحاجة) بل ترك الربح على المؤمن مطلقاً إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح
عليه قوت يومه، و لعلّه مقصور على بعض الأفراد و يكون تاجراً فيرفق به أو يكون هو
مضطراً فيقتصر على ما تندفع به الضرورة، و روي الإذن في الربح على المؤمن في زمان
الغيبة