responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116

و الأدلّة العامة و الخاصة على المتيقن بالإجماع و الرواية (و ليس للبنت و لا للأخت و لا للأم و لا للأمة) و لا لسائر الأرحام و المحارم (تناول المأدوم) به فضلًا عن غيره ما لم يدخل في صريح الآية أو متناولها (إلا مع الإذن) حاليّة أو مقاليّة (و يحرم على الزوج) بقسميه (أن يأخذ من مال زوجته شيئاً)- قلَّ أو كثر- (إلّا بإذنها) الصريحة أو لشاهدة الحال (و لو دفعت إليه مالًا لينتفع به كره له أن) يقرضه لنفسه أو يتملّكه بوجهٍ آخر و (يشتري به جارية) أو يتملكها بوجه آخر قاصداً أن (يطأها) أو يدفعه عن ثمنها أو يجعله صداقاً لزوجته أو جعلًا على تحصيلها و نحو ذلك أو يدفعه عوضاً عنها (إلّا مع الإذن). و الغالب أن إطلاق الإذن منها يشهد الحال بأنه مقيّد بغير هذا القسم من الانتفاع فيحرم إذاً و عليه ينزل ما دلّ على التحريم عند الإطلاق. و قد يقال بأن صريح الإذن و إن جوّز ذلك إلّا إنه لا يبعد بقاء الكراهة لمنافاة ذلك حسن الوفاء و جزاء الإحسان إلا أن يعلم طيب نفسها و أنّى له بذلك.

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست