و إن لم يجز و أفسدناها فليس للأجير على
الثاني سوى أجرة المستوفى دون المسمى مع عدم غروره و مع الغرور أقل الأمرين و لو
شرك في العمل بين المستأجر و الغير، تَسَلَّط المستأجر و الغير تَسَلُّطِ المستأجر
على الفسخ للتبعض أو الإمضاء فيرجع بأجرة المستوفى على من شاء من الأجير و غيره أو
أجرة المدة المعلومة و لو ترك الأجير العمل لها انفسخت الإجارة و الكلام في الرجوع
بالمقبوض من مال الإجارة مبنيّ على تعيين المستحق و قد علم. و في صورة التضاد مع
الإجارة تفسد الأولى و تصح الثانية و يختص مسمّاها بالأجير و مع عدمها فللأول
الرجوع بالفائت على من شاء منهما غير أنه مع الرجوع على المستأجر يرجع المستأجر
على الأجير بالتفاوت مع غروره و ليس للأجير مع الرجوع عليه سوى الأقل من أجرة
المستوفي و المسمى.
[التاسع] أكل المارة و حكمه
التاسع (لو مرّ) مارّ (بثمرة النخل) أو قريب منها بحيث لا يعدّ
قاصداً عرفاً و لو قبل التأبير على إشكال (و الفواكه) ثمرات الشجر معتادة أو لا، و
لو حين الانعقاد على إشكال أيضاً و منها ثمرة النخل و العنب و الرمان (لا قصداً)
منه و لا من وليّه لخصوص تلك الثمرة لا في مبدأ المسافة، و لا في أثنائها ليتحقق
صدق اسم المرور، و للإجماع عليه و لو عينها بالإشارة و اختلف الاسم كان قاصداً
بخلاف العكس (قيل) في المشهور (جاز الأكل) منها مقتصرين عليها. و نقل الإجماع عليه
من جماعة و قيل بإضافة الزرع و الخضر. و نقلت عليه الشهرة و نقل أنه قول الأكثر و
نسب إلى بعض نقل الإجماع و اقتصر قوم على خصوص النخل و نقلت عليه