responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 109

و إن لم يجز و أفسدناها فليس للأجير على الثاني سوى أجرة المستوفى دون المسمى مع عدم غروره و مع الغرور أقل الأمرين و لو شرك في العمل بين المستأجر و الغير، تَسَلَّط المستأجر و الغير تَسَلُّطِ المستأجر على الفسخ للتبعض أو الإمضاء فيرجع بأجرة المستوفى على من شاء من الأجير و غيره أو أجرة المدة المعلومة و لو ترك الأجير العمل لها انفسخت الإجارة و الكلام في الرجوع بالمقبوض من مال الإجارة مبنيّ على تعيين المستحق و قد علم. و في صورة التضاد مع الإجارة تفسد الأولى و تصح الثانية و يختص مسمّاها بالأجير و مع عدمها فللأول الرجوع بالفائت على من شاء منهما غير أنه مع الرجوع على المستأجر يرجع المستأجر على الأجير بالتفاوت مع غروره و ليس للأجير مع الرجوع عليه سوى الأقل من أجرة المستوفي و المسمى.

[التاسع‌] أكل المارة و حكمه‌

التاسع (لو مرّ) مارّ (بثمرة النخل) أو قريب منها بحيث لا يعدّ قاصداً عرفاً و لو قبل التأبير على إشكال (و الفواكه) ثمرات الشجر معتادة أو لا، و لو حين الانعقاد على إشكال أيضاً و منها ثمرة النخل و العنب و الرمان (لا قصداً) منه و لا من وليّه لخصوص تلك الثمرة لا في مبدأ المسافة، و لا في أثنائها ليتحقق صدق اسم المرور، و للإجماع عليه و لو عينها بالإشارة و اختلف الاسم كان قاصداً بخلاف العكس (قيل) في المشهور (جاز الأكل) منها مقتصرين عليها. و نقل الإجماع عليه من جماعة و قيل بإضافة الزرع و الخضر. و نقلت عليه الشهرة و نقل أنه قول الأكثر و نسب إلى بعض نقل الإجماع و اقتصر قوم على خصوص النخل و نقلت عليه‌

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست