responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 110

الشهرة و تردد قوم في ثبوت الحكم في غيره. و اتفق الكل على تخصيص الجواز بالأكل (دون الأخذ) بقصد النقل للأصل و الإجماع و الرواية و لو حمل بيده شيئاً متشاغلًا بالأكل لم يدخل في ممنوع الحمل (و المنع) على الإطلاق كما عليه جمع كثير من أصحابنا (أحوط) بل الأقوى لقضاء العقل و السمع من الكتاب و السنّة المتواترة و الإجماع بل ضرورة الدين فضلًا عن المذهب لحرمة الظلم و الجور و الخيانة و السرقة و تحريم أكل مال الناس بالباطل مضافاً إلى أن فتح هذا الباب يقتضي أن تضمحل أموال الناس في مواضع المارة فلا يبقى ثمرة لأحد مع إن أكثر الثمار تكون على الطرق المسلوكة، و في بعض الأخبار إشارة إليه و لأن الإذن في ذلك باعث على فتح باب التجرّي على الحرام حتى إن كلّ مَن يجي‌ء يقول: لم أكن قاصداً، و مَن كان له عداوة مع أحد يقصد إضراره و له عذرٌ واضح و لزوم استباحة الأغنياء زكاة الفقراء و غير السادات خمس السادات مع القول بالتعلق بالعين و لزوم الضمان على القول بالتعلق بالذمّة، و لما في الأخبار من المنع و الإشارة إلى التعليل المذكور و ما دلّ على الجواز لا يقوى على تخصيص هذه الأدلّة القاطعة لأن الإجماع مختلف النقل و كذا الشهرة و كم من إجماع و روايات تكثّر نقلها تركنا العمل عليها لقوة المعارض كالمنقولين على نجاسة البئر و مضايقة القضاء و الأخبار في مقابلها ما يعارضها مع أن أكثرها لا يخلو من بحث في سنده، و بعضها لا يخلو من بحث في دلالته مع قلة العامل بظاهرها و يمكن حمل كثير منها و من عبارات الفقهاء على شهادة القرينة بالإذن كما يرشد إليه خبر تخريق الجدران و لعل لذلك العصر خصوصية أيضاً

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست