responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108

على إن حلول كلّ شي‌ء بالنسبة إلى حاله مع إن القرينة القاطعة شاهدة على إرادة التوسعة فلا فرق بين أن يعين له وقتا غير ما عيّن للأول أو يطلق فيقيد بغير ذلك الوقت، و دعوى فهم الفوريّة أو المباشرة عند الإطلاق في خصوص العبادات أو مطلقاً في محل المنع و القياس على أوامر الشرع في العبادات مردود بظهور الفرق فإن الظاهر من حال من أراد العبودية و الانقياد و الخضوع و التذلل إرادة المباشرة و من كان غرضه مجرد إيجاد الفعل كما هو الظاهر من المعاملات ظاهره خلاف ذلك، و ربما كان في العبادات أظهر لأن الغرض فراغ ذمّة المنوب عنه أو مجرد وصول ثواب الفعل إليه. نعم لو قامت قرينة على تعيين الوقت أو الفاعل بُني عليها و في صورة العمل بالمطلق في محلّ الخاص يجي‌ء مسألة الضدّ الخاص و تزيد عليه ببعض الخواص. و جعلها من مسألة حمل المطلق على المقيّد لا يخلو من بعد و على تقدير المباشرة و التوقيت و كون الأجير خاصاً أو تماثل العملين أو دخول أحدهما في الآخر إن أجاز المستأجر الإجارة الثانية استحق الأجرة المسماة و أعطى الأجير أجرته و إن لم يجزها و لم تكن إجارة أو كانت مطلقة و قد استوفى الثاني تمام المدة تخير بين الرجوع على الأجير أو المستوفي بأجرة المثل للعمل المستوفي أو الفائت و لو كان الأجير حُرّاً على أقرب الوجهين و بين الفسخ و مع الرجوع على المستوفي بأُجرة الفائت يرجع على الأجير بالتفاوت حيث يكون مغروراً من قبله و لو رجع على الأجير بأجرة المستوفى رجع على المستوفي مع عدم غروره بالتفاوت و لو فسخ و أجاز الأجير الثانية بعده و قلنا بصحّة هذا النوع من الفضولي صحّت الثانية و لزم المسمى للأجير

نام کتاب : شرح القواعد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست