نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 86
التاسع: أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد، و اعلم أن المرجح فى مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت.
النوع الرابع: الترجيح بحسب أمور خارجية: و فيه أقسام:
الأول: أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر.
الثانى: أن يكون أحدهما قولا و الآخر فعلا، فيقدم القول لأن له صيغة و الفعل لا صيغة له.
الثالث: أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الامثال و نحوها فإنها ترجح العبارة الإشارة.
الرابع: أنه يقدم ما عمل عليه اكثر السلف على ما ليس كذلك، لأن الأكثر أولى بإصابة الحق، و فيه نظر لأنه لا حجة فى قول الأكثر و لا فى عملهم، فقد يكون الحق فى كثير من المسائل مع الاقل، و لهذا مدح اللّه القلة فى غير موضع من كتابه.
الخامس: أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الاربعة دون الآخر فانه يقدم الموافق و فيه نظر.
السادس: أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين دون الآخر. و فيه نظر.
السابع: أن يكون احدهما موافقا لعمل أهل المدينة. و فيه نظر.
الثامن: أن يكون احدهما موافقا للقياس دون الآخر فإنه يقدم الموافق.
التاسع: أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر فإنه يقدم. غ
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 86