responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 85

الرابع: أنه يقدم العام الذى لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب، قاله الجوينى فى البرهان و الكيا و أبو إسحاق الشيرازى فى"اللمع"و سليم الرازى فى التقريب و الرازى فى المحصول.

الخامس: أنها تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز إلى غير ذلك من الوجوه.

النوع الثالث: الترجيح باعتبار المدلول: و فيه أقسام:

الأول: انه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل و البراءة على ما كان ناقلا، و قيل بالعكس، و إليه ذهب الجمهور، و اختار الاول الفخر الرازى و البيضاوى، و الحق ما ذهب اليه الجمهور.

الثانى: أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح.

الثالث: أن يقدم المثبت على المنفى نقله. الجوينى عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علم و قيل بالعكس، و قيل سواء و اختاره فى"المستصفى".

الرابع: انه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه.

الخامس: أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ و قيل بالعكس.

السادس: أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به.

السابع: أن يكون أحدهما موجبا لحكمين و الآخر موجبا لحكم واحد، فانه يقدم موجب الحكمين لاشتماله على زيادة.

الثامن: انه يقدم الحكم الوضعى على الحكم التكليفى و قيل بالعكس.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست