responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 52

أ-مأمور به معين: و هو المأمور به الذى يعين الشرع صورته. و هذا لا يتأدى المأمور به و لا يخرج المرء عن عهدته إلا بالعمل بتلك الصورة المعينة.

و مثال ذلك: الصلاة و الصوم، و نحوهما من المأمورات التى عين صورها و أعمالها.

ب-مأمور به مخير: و هو المأمور به الذى خير الشرع فى حق العمل به بين صور عينها الشرع للخروج عن عهدة الطلب و المأمور به. و هذا تبرأ الذمة و يسقط الطلب عن العهدة بالعمل بإحدى الصور المذكورة..

و مثال ذلك: كفارة اليمين؛ فإن الشرع عين لأدائها ثلاث صور خيرنا فيها و ذلك بأن لم يطلب منا إلا العمل بإحدى الثلاث المستطاعة، و هى: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. أو تحرير رقبة. أو صيام ثلاثة أيام.

2 1

1 16-الانفراد:

-الانفراد: هو مخالفة المجتهد الواحد أو الاثنين باقى المجتهدين فى حكم مسألة أجمعوا عليها.

-و قد ذهب الجمهور إلى أنه إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين لا يكون إجماعا و لا حجة. [1]

و فى"الوصول"لابن برهان:


[1] "مختصر حصول المأمول".

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست