نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 53
خلاف الواحد معتد به حتى لا ينعقد الاجماع دونه... و قد ينفرد الواحد عن الجميع بزيادة قوة فى النظر و مزية فى الفكر، و لهذا المعنى يكون فى كل عصر متقدم فى العلم يفرع المسائل، و يولد الغرائب، و لهذا المعنى مدح اللّه تعالى الأولين.
فقال تعالى: - وَ قَلِيلٌ مََا هُمْ. [ص: 24].
و قال تعالى: - ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ `وَ قَلِيلٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ. [الواقعة: 13: 14].
فكونه واحدا ليس مانعا من الاعتداد بقوله، و لا مخرجا له من الأحزاب الظافرين بالحق.
-و قد عد ابن المنذر فى كتابه"الإجماع"مائة و أربعة و عشرين انفرادا من بين سبعمائة و سبعة و ستين إجماعا، و من أمثلة هذا الانفرادات المذكورة فى كتاب"الإجماع"لابن المنذر:
*و أجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة.
-و انفرد ربيعة و قال: لا ينقض الطهارة.
*و أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز.
-و انفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز.
*و أجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطى رأسها.
-و أنفرد الحسن فأوجب ذلك عليها.
*و أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
-و انفرد الحسن فقال: عليه.
*و أجمعوا أن لا قطع على المختلس.
-و انفرد إياس بن معاوية فقال: أقطعه.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 53