نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 51
3-الموقت الذى وقته معيار فقط:
و هذا يجب لصحة أدائه تعيينه للأداء قبل وقته، أى قبل أن يبتدئ وقته و قبل أن يشرع العبد فيه؛ لأنه يجوز أن يجب فى ذلك الوقت فرد آخر من جنسه، و كذا يصح أداء فرد آخر من جنسه فيه..
و مثال ذلك: قضاء صوم رمضان، و كذا صوم النذر المطلق-أى النذر الذى لا يعين له وقت-فإن الوقت إنما يكون معيارا لهما دون غيره، و لذا يلزم تعيين كل منهما للأداء بالنية من قبل بداية الوقت؛ لأنه لا يصح صوم آخر فى نفس الوقت.
4-الموقت الذى يكون الوقت معيارا له و ظرفا أيضا:
و هذا يصح أداؤه بنية نفس المأمور به، و كذا بنية مطلق جنسه..
و مثال ذلك: الحج؛ فإن وقته معيار له، كما أنه ظرف أيضا.. فالمعيارية:
بأن لا يجب فى الحياة إلا مرة واحدة. و كذا لا يمكن فى وقته إلا أداء حج واحد.
و يصح أداء لفرض من هذا القسم بنية الفرض و بنية مطلق الحج، و لا يصح و لا يتأدى بنية النفل، و كذا بنية واجب آخر من جنسه.
و عليه: فلا يصح التأخير فى القسم الثانى-و الذى هو: الوقت معيارا و سببا لوجوبه-بدون عذر؛ فإن شهر رمضان معين لغرض الصوم.. و يجوز التأخير فيما سوى هذا القسم إذا لم يفت الواجب عن وقته، و كذا عن حياته.
3-القسم الثالث: باعتبار تعين ذات المأمور به و الاختيار فيه: -
و هذا ينقسم إلى قسمين: -غ
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 51