نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 50
و السببية؛ لأن الصلوات المكتوبة كلها لا تجب إلا بعد إتيان الأوقات المحددة لكل الصلاة.
و الشرطية؛ لأن هذه الأوقات شرائط لأدائها؛ لأن أداء شيء منها لا يصح قبل أوانها و أوقاتها.
2-الموقت الذى يكون معيارا له و سببا لوجوبه:
و هذا يصح أداؤه فى وقته: إذا نوى المؤدى نفس المأمور به مصرحا به و بفرضيته.. و كذا إذا غلط فى ذكر الوصف، بأن ذكر النفل من جنسه مكان الفرض.. أو أطلق النية، بأن يذكر نفس المأمور به و لم يصرح الوصف.. و كذا إذا نوى معتمدا عملا آخر من جنس المأمور به فى بعض الصور.
و مثال هذا: صوم رمضان؛ فإن الوقت له معيار؛ لأن الصوم يحيط به و لا يبقى من الوقت شيء بعد أدائه، و يتساوى الصوم الشرعى و النهار الشرعى فى الوجود فإن كل منهما عداده من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، و لذا لا يصح أداء عمل آخر من جنسه فى وقته.. و المعنى أنهما يتساويان فى البداية و النهاية بأن يبتدئا معا و ينتهيا معا.. و الوقت سبب لوجوبه أيضا كما أنه شرط أيضا لأدائه و يتأدى فيه الصوم المطلوب-أى المفروض-سواء نوى فرض الشهر أو أخطأ فى تعيينه وصفا بأن يتلفظ النفل مكان الفرض.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 50