responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 49

الثانية: لا يسقط الغير عن الذمة بأداء المأمور به الذى حسنه الشرع لأجل هذا الغير:

كالسعى لصلاة الجمعة، و لا تتأدى الصلاة بمحض السعى و بمحض أن يصل المرء إلى محل الصلاة. بل عليه أداؤها أيضا بعد السعى إليها، للخروج من العهدة.

2-القسم الثانى: باعتبار تقيد المأمور به بالوقت:

و هذا ينقسم إلى قسمين: -

أ-مأمور به مطلق:

و هو المأمور به الذى يقيد أداؤه بوقت.

و هذا لا يلزم العمل به على الفور، بل يجوز تأخير أدائه مع استحباب التعجيل بشرط أن لا يفوت أصلا.

و مثال هذا: الزكاة؛ فإن الشرع لم يقيد أداءها بوقت و بمدة بعد وجوبها بملك النصاب و حولان الحول علية: فيجوز أداؤها بعد تمام السنة على الفور، أو طويله إذا أداها المرء فى حياته قبل مماته و لم تفته بالتأخيرى، كما انه يجوز أداؤها قبل تمام السنة.

ب-مأمور به موقت (مقيد) :

و هو المأمور به الذى قيد الشرع أداءه.

و هذا الوجه يختلف باختلاف الأقسام فإن له أقساما، و هى:

1-الموقت الذى يكون الوقت ظرفا له و سببا بوجوبه و شرطا لأدائه:

و هذا كالصلوات المكتوبة؛ فإنها موقتة، و اجتمعت فى أوقاتها الجهات الثلاث: الظرفية؛ لأن الصلاة لا تحيط بجميع وقتها، بل يبقى منة شي‌ء بعد أدائها و لو قدرا يسيرا لا محالة.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست