نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 49
الثانية: لا يسقط الغير عن الذمة بأداء المأمور به الذى حسنه الشرع لأجل هذا الغير:
كالسعى لصلاة الجمعة، و لا تتأدى الصلاة بمحض السعى و بمحض أن يصل المرء إلى محل الصلاة. بل عليه أداؤها أيضا بعد السعى إليها، للخروج من العهدة.
2-القسم الثانى: باعتبار تقيد المأمور به بالوقت:
و هذا ينقسم إلى قسمين: -
أ-مأمور به مطلق:
و هو المأمور به الذى يقيد أداؤه بوقت.
و هذا لا يلزم العمل به على الفور، بل يجوز تأخير أدائه مع استحباب التعجيل بشرط أن لا يفوت أصلا.
و مثال هذا: الزكاة؛ فإن الشرع لم يقيد أداءها بوقت و بمدة بعد وجوبها بملك النصاب و حولان الحول علية: فيجوز أداؤها بعد تمام السنة على الفور، أو طويله إذا أداها المرء فى حياته قبل مماته و لم تفته بالتأخيرى، كما انه يجوز أداؤها قبل تمام السنة.
ب-مأمور به موقت (مقيد) :
و هو المأمور به الذى قيد الشرع أداءه.
و هذا الوجه يختلف باختلاف الأقسام فإن له أقساما، و هى:
1-الموقت الذى يكون الوقت ظرفا له و سببا بوجوبه و شرطا لأدائه:
و هذا كالصلوات المكتوبة؛ فإنها موقتة، و اجتمعت فى أوقاتها الجهات الثلاث: الظرفية؛ لأن الصلاة لا تحيط بجميع وقتها، بل يبقى منة شيء بعد أدائها و لو قدرا يسيرا لا محالة.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 49