نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 48
و الثالث: ما يتوقف عليه المطلوب:
كالمفروض فى مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به.. و فى مسألة: الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده.. و ما أشبه ذلك من الأوامر التى هى لزومية للأعمال، لا مقصودة لأنفسها.
-و للأمر تقسيمات ثلاثة، يتفرع من كل منها نوعان: -
تقسيمات ثلاثة للأمر
1-القسم الاول: باعتبار حسن المأمور به:
و هذا ينقسم إلى قسمين:
أ-حسن لعينه: و هو المأمور به الذى حسنه فى ذاته، أى لنفسه، لا شيء خارج عنه. و هذا له صورتان:
الأولى: -ما يكون حسنه وضعيا، أى عرفيا و عقليا: كالإيمان، فانه حسن وضعا، أى عرفا و عقلا. و كذا الصلاة؛ فإنها مجموعة أقوال و أعمال تنبئ عن تعظيم المنعم، و حسنه ظاهر.
الثانية: ما يكون حسنه بواسطة فعل آخر، إلا ان الفعل المتوسط يكون غير اختياري:
كالزكاة و الصيام؛ فإن حسنهما ليس بذاتى-أى لذواتهما-بل حسن الزكاة بواسطة منع النفس عن الشهوات ابتغاء لوجه اللّه تعالى.. و حاجة المحتاج، و كذا شهوات النفس: كل ذلك ليس من اختيارات العبد.
ب-حسن لغيره: و هو المأمور به الذى يكون حسنه بواسطة فعل اختيارى. و هذا له صورتان أيضا:
الأولى: أن يتأدى بأداء المأمور به ذلك الغير الذى يكون واسطة لحسن المأمور به : كصلاة الجنازة، فإنها شرعت تعظيما لإسلام الميت، و بأدائها يخرج العبد عن عهدة هذا التعظيم أيضا.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 48