responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 48

و الثالث: ما يتوقف عليه المطلوب:

كالمفروض فى مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به.. و فى مسألة: الأمر بالشي‌ء هل هو نهى عن ضده.. و ما أشبه ذلك من الأوامر التى هى لزومية للأعمال، لا مقصودة لأنفسها.

-و للأمر تقسيمات ثلاثة، يتفرع من كل منها نوعان: -

تقسيمات ثلاثة للأمر

1-القسم الاول: باعتبار حسن المأمور به:

و هذا ينقسم إلى قسمين:

أ-حسن لعينه: و هو المأمور به الذى حسنه فى ذاته، أى لنفسه، لا شي‌ء خارج عنه. و هذا له صورتان:

الأولى: -ما يكون حسنه وضعيا، أى عرفيا و عقليا: كالإيمان، فانه حسن وضعا، أى عرفا و عقلا. و كذا الصلاة؛ فإنها مجموعة أقوال و أعمال تنبئ عن تعظيم المنعم، و حسنه ظاهر.

الثانية: ما يكون حسنه بواسطة فعل آخر، إلا ان الفعل المتوسط يكون غير اختياري:

كالزكاة و الصيام؛ فإن حسنهما ليس بذاتى-أى لذواتهما-بل حسن الزكاة بواسطة منع النفس عن الشهوات ابتغاء لوجه اللّه تعالى.. و حاجة المحتاج، و كذا شهوات النفس: كل ذلك ليس من اختيارات العبد.

ب-حسن لغيره: و هو المأمور به الذى يكون حسنه بواسطة فعل اختيارى. و هذا له صورتان أيضا:

الأولى: أن يتأدى بأداء المأمور به ذلك الغير الذى يكون واسطة لحسن المأمور به‌ : كصلاة الجنازة، فإنها شرعت تعظيما لإسلام الميت، و بأدائها يخرج العبد عن عهدة هذا التعظيم أيضا.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست