نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 35
ادعى المضارب عدم الربح فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الربح.. فيستصحب هذا العدم، إلا إذا ثبت خلافه.
3-استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى حتى يقوم الدليل على خلافه:
فمن أثبت ملكيته لعقار أو منقول: تبقى هذه الملكية و نحكم بها، إلا إذا قام الدليل على زوالها: كأن يبيعه أو يقفه أو يهبه. و ثبوت الحل بين الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائما حتى يوجد الدليل على حصول الفرقة.
-و من هذه الأنواع تقررت جملة قواعد و مبادئ تقوم على الاستصحاب، و هى:
-الأصل فى الأشياء الإباحة.
-الأصل فى الذمة البراءة.
-اليقين لا يزول بالشك.
2 1
1 10-الاستنباط:
-الاستنباط هو: الاستخراج.
و كما قال ابن حزم فى"الإحكام": "الاستنباط إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه.. و هو فى الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق، و إن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحل القول به". أ هـ.
و قال ابن القيم فى"اعلام الموقعين":
"الاستنباط إنما هو استنباط المعانى و العلل، و نسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله و مشبهه و نظيره. و يلقى ما لا يصح.. هذا الذى يعقله الناس من الاستنباط.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 35