responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 35

ادعى المضارب عدم الربح فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الربح.. فيستصحب هذا العدم، إلا إذا ثبت خلافه.

3-استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى حتى يقوم الدليل على خلافه:

فمن أثبت ملكيته لعقار أو منقول: تبقى هذه الملكية و نحكم بها، إلا إذا قام الدليل على زوالها: كأن يبيعه أو يقفه أو يهبه. و ثبوت الحل بين الزوجين بسبب عقد النكاح يبقى قائما حتى يوجد الدليل على حصول الفرقة.

-و من هذه الأنواع تقررت جملة قواعد و مبادئ تقوم على الاستصحاب، و هى:

-الأصل فى الأشياء الإباحة.

-الأصل فى الذمة البراءة.

-اليقين لا يزول بالشك.

2 1

1 10-الاستنباط:

-الاستنباط هو: الاستخراج.

و كما قال ابن حزم فى"الإحكام": "الاستنباط إخراج الشي‌ء المغيب من شي‌ء آخر كان فيه.. و هو فى الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق، و إن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحل القول به". أ هـ.

و قال ابن القيم فى"اعلام الموقعين":

"الاستنباط إنما هو استنباط المعانى و العلل، و نسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله و مشبهه و نظيره. و يلقى ما لا يصح.. هذا الذى يعقله الناس من الاستنباط.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست