responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 34

-و أمثلة هذا:

من علمت حياته فى وقت معين حكمنا باستمرار حياته حتى يقوم الدليل على وفاته.

و من تزوج امرأة على أنها بكر، ثم ادعى الثيوبة بعد الدخول، فلا يقبل قوله بلا بينة؛ استصحابا لوجود البكارة؛ لأنها هى الأصل منذ النشأة الأولى.

أنواع الاستصحاب‌

-و الاستصحاب أنواع:

1-استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء:

الأشياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات أو جماد، و لا يوجد دليل على تحريمها: هى مباحة؛ لأن الإباحة هى الحكم الأصلى لموجودات الكون، و إنما يحرم ما يحرم منها بدليل من الشارع لمضرتها. و الدليل على أن الحكم الأصلى للأشياء النافعة هو الإباحة، قوله تعالى ممتنا على عباده: - وَ سَخَّرَ لَكُمْ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مََا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ (الجاثية: 13) .

و قوله تعالى: - هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مََا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة: 29].

و لا يتم الامتنان و لا يكون التسخير إلا إذا كان الانتفاع بهذه المخلوقات مباحا..

أما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم؛ لقوله صلى اللّه عليه و سلم: -"لا ضرر و لا ضرار". [1]

2-استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلى:

فذمة الإنسان غير مشغولة بحق ما إلا إذا قام الدليل على ذلك، فمن ادعى على آخر حقا فعليه الإثبات؛ لأن الأصل فى المدعى عليه البراءة من المدعى به.. و إذا


[1] حديث صحيح: أخرجه أحمد فى"المسند"و ابن ماجة فى"سننه"عن بن عباس رضى اللّه تعالى عنهما. و انظر"صحيح الجامع".

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست