-و الاستصحاب لغة: المصاحبة. و جعل الشيء صاحبا و مصاحبا.
-و الاستصحاب فى اصطلاح الأصوليين:
استدامة إثبات ما كان ثابتا.. أو نفى ما كان منفيا.
أو هو: بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره.
-قال الخوارزمى فى"الكافى": و هو آخر مدار الفتوى.. إذا لم يجد المفتى حكم الحادثة فى الكتاب و السنة و الإجماع و القياس: فيأخذ حكمها من استصحاب الحال فى النفى و الإثبات. فإن كان التردد فى زواله: فالأصل بقاؤه.