نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 324
-الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب و عدم تعينه:
و هو بهذا الاعتبار: واجب معين، و واجب غير معين:
-فالواجب المعين:
هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة: كالصلاة و الصيام و رد المغصوب أن كان قائما، و حكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه.
-و الواجب غير المعين:
هو ما طلبه الشارع لا بعينه، و لكن ضمن أمور معلومة، و للمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب.
و قد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين، و للمكلف أن يختار أحدها، كما فى قوله تعالى فى أسرى الحرب حَتََّى إِذََا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثََاقَ فَإِمََّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمََّا فِدََاءً حَتََّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزََارَهََا [محمد: 4]، فللإمام أن يمن على الأسرى أو يفاديهم بغيرهم.
و قد يكون الواجب غير المعين واحدا من ثلاثة أمور، و مثله: كفارة اليمين، فإن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، و هذا عند الاستطاعة و المقدرة، أما عند عدمها فالواجب معين: و هو صيام ثلاثة أيام. و سمى البعض هذا الواجب: بالواجب المخير، لأن فيه تخييرا للمكلف.
-الواجب بالنظر إلى المطالب به:
الواجب بهذا الاعتبار: واجب عينى، و واجب على الكفاية.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 324