responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 325

-فالواجب العينى:

هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، أى هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفى فيه قيام البعض دون البعض الآخر، و لا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه، لأن قصد الشارع فى هذا الواجب لا يتحقق، إلا إذا فعله كل مكلف، و من ثم يأثم تاركه و يلحقه العقاب، و لا يغنى عنه قيام غيره به.

فالمنظور إليه فى هذا الواجب: الفعل نفسه و الفاعل نفسه، و مثاله: الصلاة، و الصيام، و الوفاء بالعقود، و إعطاء كل ذى حق حقه.

-و الواجب على الكفاية، أو الكفائى:

هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، لا من كل فرد منهم، لأن مقصود الشارع حصوله فى الجماعة، أى إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف، فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين، لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخر، فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلا، و إذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين، فالطلب فى هذا الواجب منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين، أما فى الواجب العينى فالمقصود به تحصيل الفعل و لكن من كل مكلف. و من أمثلة الواجب الكفائى: الجهاد و القضاء، و الإفتاء، و النفقة فى الدين، و أداء الشهادة، و الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر، و إيجاد الصناعات و الحرف و العلوم التى تحتاجها الأمة، و إعداد القوة بأنواعها، و نحو ذلك مما يحقق مصلحة عامة، لأن فروض الكفاية تهدف غالبا إلى مصلحة عامة للأمة.

و ربما يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائى، لأنه مطلوب من مجموع الأمة، فالقادر على الفعل عليه أن يفعله، و العاجز عنه عليه أن يحث القادر، و يحمله على فعله، فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع: من القادر، لأنه لم‌

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست