نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 323
-فالواجب المحدد:
هو ما عين الشارع منه مقدارا محددا: كالزكاة، و أثمان المشتريات و المبيعات، و الديات، و نحو ذلك.
و هذا النوع يتعلق بالذمة، و تصح المطالبة به من غير توقف على قضاء أو تراض لأنه محدد بنفسه، و لا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه على الوجه الذى حدده الشارع، و ثبت فى ذمته.
-و الواجب غير المحدد:
هو الذى لم يحدد الشارع مقداره: كالإنفاق فى سبيل اللّه (فى غير الزكاة) فهذا ليس له حد محدود، و إنما يتجدد بمقدار حاجة المحتاج و قدرة المنفق، فمن تعين عليه سد حاجة فقير، لزمه واجب غير محدد، فعليه أن ينفق على هذا الفقير بمقدار ما تندفع به حاجته.
و منه أيضا: التعاون على البر، فهو واجب غير محدد، و إنما الذى يحدده نوعية البر الذى يلزم المكلف التعاون على إيجاده.
و هذا النوع من الواجب لا يثبت دينا فى الذمة: لأن الشأن فيما يثبت فى الذمة أن يكون محددا، و على هذا لا تثبت النفقة للزوجة فى ذمة الزوج قبل الحكم بها، أو التراضى عليها عند بعض الفقهاء، كالحنفية، لأنها قبل هاتين الحالتين لا تكون محددة فلا تثبت فى الذمة، و بالتالى لا تصح المطالبة بها عن مدة سابقة لحكم القاضى أو التراضى. و عند البعض الآخر من الفقهاء، كالشافعية و غيرهم: تثبت نفقة الزوجة دينا فى ذمة الزوج، من حين امتناعه عن النفقة، لأن هذه النفقة عندهم واجب محدد فمقدارها محدد بحال الزوج، و من ثم فللزوجة المطالبة بها عن المدة السابقة لحكم القاضى أو التراضى، أى من حين امتناع الزوج عن النفقة.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 323