responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 322

-فالواجب المطلق:

هو ما طلب الشارع فعله، دون أن يقيد أداءه بوقت معين، فللمكلف أن يفعله فى أى وقت شاء، و تبرأ ذمته بهذا الأداء، و لا إثم عليه فى التأخير، و لكن ينبغى له المبادرة إلى الأداء، لأن الآجال مجهولة و لا يعلم الإنسان متى تحل به مصيبة الموت.

و من هذا النوع: قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى شاء دون تقيد بعام مخصوص على ما ذهب إليه فريق من الفقهاء، كالحنفية، خلافا لغيرهم.

و كالكفارة الواجبة على من حنث فى يمينه: فله أن يكفر بعد الحنث مباشرة، أو بعد ذلك بحين.

و كالحج: فهو واجب على المستطيع على التراخى، لا الفور: فله أداؤه فى أى عام شاء من سنى عمره.

-و الواجب المقيد:

هو ما طلب الشارع فعله و عين لأدائه وقتا محددا: كالصلوات الخمس، و صوم رمضان، فلا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد، و يأثم بتأخيره بعد وقته من غير عذر مشروع.

فالإلزام فى الواجب المقيد: منصب على الفعل و على وقت معين.

و الإلزام فى الواجب المطلق: من صب على الفعل فقط، دون وقت معين.

هذا و إن المكلف إذا أدى الواجب فى وقته بصورة صحيحة كاملة، سمى فعله: أداء، و إذا أدى فعله فى الوقت المعين ناقصا، ثم أعاده كاملا فى هذا الوقت، سمى فعله الثانى: إعادة، و إذا أداه بعد الوقت، سمى فعله: قضاء.

-الواجب بالنظر إلى تقديره و عدم تقديره:

ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب منه إلى: واجب محدد، و واجب غير محدد.

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست