نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 30
أو هو: استثناء مسألة جزئية من أصل كلى؛ لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضى هذا الاستثناء أو ذاك العدول.
و بيان ذلك و توضيحه: أنه إذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان: الأول ظاهر جلى يقتضى حكما معينا. و الثانى قياس خفى يقتضى حكما آخر.. و قام فى نفس المجتهد دليل يقتضى ترجيح القياس الثانى على القياس الأول. أو العدول عن مقتضى القياس الجلى إلى مقتضى القياس الخفى: فهذا العدول أو ذلك الترجيح: هو الاستحسان.
-و لكن هناك فرق بين القياس و الاستحسان، و إن كان الأحناف يسمون القياس الخفى- المقابل للقياس الجلى-بالاستحسان.. و هذا الفرق هو:
أن القياس يحمل فيه مسألة غير منصوص عليها بمسألة أخرى منصوص عليها؛ لاتحاد العلة فيهما.
و أما الاستحسان فهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضى العدول.
أنواع الاستحسان
-و للاستحسان أنواع، هى:
1-الاستحسان بالنص:
و هو العدول عن حكم النظائر إلى آخر لأجل نص يقتضى ذلك..
و مثال ذلك: أنه لا يجوز بيع المعدوم و بيع ما لا يوجد عند الإنسان؛ و ذلك لما قاله النبى صلى اللّه عليه و سلم: -
[1] حديث صحيح: أخرجه أحمد فى"المسند"و أبو داود، و الترمذى، و النسائى، و ابن ماجة. و انظر"صحيح الجامع الصغير". و الحديث عن حكيم بن حزام رضى اللّه تعالى عنه.
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن جلد : 1 صفحه : 30