responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 29

أو تستثنى جزءا مما دخل تحت اللفظ.

كقوله: رأيت الدار إلا بابها.. و رأيت زيدا إلا وجهه.

و هذا استثناء من غير الجنس؛ لأن اسم الدار لا يطلق على الباب، و لا اسم زيد على وجهه. بخلاف قوله: مائة ثوب إلا ثوبا.

3-أن لا يكون مستغرقا:

فلو قال: لفلان على عشرة إلا عشرة.. لزمته العشرة؛ لأنه رفع الإقرار، و الإقرار لا يجوز رفعه.

2 1

1 7-الاستحسان: [1]

-الاستحسان أحد أقسام"الأدلة المختلف فيها".

-و الاستحسان لغة: من استحسن الشي‌ء.. أى عده حسنا.

-و الاستحسان فى اصطلاح الأصوليين:

هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعى فى واقعة إلى حكم آخر فيها؛ لدليل أقوى من الأول، اقتضى هذا العدول.

أو هو: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلى إلى مقتضى قياس خفى لعلة انقدحت فى عقله، جعلته راجحا على الأول.


[1] "الإحكام"للآمدى. و"التوضيح و التلويح"لصدر الشرعية. و"كشف الاسرار"لعبد العزيز البخارى. و"روضة الناظر و جنة المناظر"لابن قدامة. و"المدخل إلى علم أصول الفقه"لمحمد معروف الدواليبى. و"الوجيز فى أصول الفقه"

غ

نام کتاب : معجم أصول الفقه نویسنده : خالد رمضان حسن    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست